الحكم الثالث : غلة اللقطة ومنافعها  ، وفيه ثلاثة فروع : 
الفرع الأول 
في الجواهر : قال  ابن حبيب     : ذكرت امرأة لعائشة    - رضي الله عنها - أنها وجدت شاة ، فقالت : لها عرفي واعلفي واحلبي واشربي   . قال   سحنون     : إذا وجد شاة اختلطت بغنمه  فهي كاللقطة يتصدق بها . وإذا جاء ربها ضمنها له قياسا على اللقطة ، وله شرب لبنها ، وذلك خفيف ، وقال  مالك     : وإذا بصرها بفلاة من الأرض حبسها مع غنمه ولا يأكلها ، سنة أو أكثر منها ، وله حلابها لا يتبع به ، ونسلها مثلها ، وإن كان اللبن والزبل بموضع له ثمن بيع وصنع بثمنه ما يصنع بثمنها ، وإن كان قيام وعلوفة لكل حسبما تقدم ذلك . وموضع ( كذا ) لا ثمنا له يأكله ، ويكرى البقر في علوفتها كراء مأمون ، لأنه ناظر لأخيه المؤمن بالمصلحة . وأما الصوف والسمن فيتصدق به أو بثمنه ، قال  ابن حبيب     : وله ركوب الدابة من موضع وجدها إلى موضعه ، لأن مالكها لو رأى ذلك لم ينكره ، وهو مأذون فيه عادة في الالتقاط ، بخلاف أن يتصرف عليها في حوائجه فإن فعل ضمن   [ ص: 112 ] لتعديه . وله كراؤها في علفها كراء مأمونا ، وليس لحبسها حد ، بل باجتهاده ، وقال  أشهب     : إذا أنفقت على الدواب والإبل والبقر خير ربها بين غرم القيمة وأخذها أو إسلامها فيها ، لأن النفقة قد تزيد على ماليتها ، وهو لم يأذن في ذلك ، فإن أسلمها فليس له أخذها لإسقاطه حقه منها ، قال  التونسي     : لو أنفق عليها في موضع لو تركت لعاشت بالرعي لا ينبغي أن يكون للمنفق شيء ، وإذا أنفق على الدابة لم يأخذها مالكها حتى يعطى النفقة ؛ لأنك قمت بما عليه ، قال : والأولى إذا أنفقت من غلتها أن يعرفها سنة ، وإن كانت لا غلة لها ، وإذا أنفقت عليها قبل السنة استغرقت نفقتها ثمنها فالأولى أن تباع قبل السنة ، لأن ذلك نفع لربها ، وكذلك الآبق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					