[ ص: 125 ] الفرع الثالث 
في الكتاب : إذا أتيت بكتاب من قاض إلى قاض فيه : شهد عندي قوم أن فلانا صاحب كتابي هذا إليك قد هرب منه عبد صفته كذا  ، فحلاه ووصفه في الكتاب ، وعند هذا القاضي عبد محبوس على هذه الصفة ، فليقبل الكتاب والبينة التي فيه على الصفة ، ويدفع إليك العبد ، قيل : وترى للقاضي الأول أن يقبل منه البينة على الصفة ويكتب بها إلى قاض آخر ؟ قال : نعم ، كقول  مالك  في المتاع الذي سرق بمكة  إذا عرفه رجل ووصفه ، ولا بينة له ، يستأني الإمام فيه ، فإن جاء من يطلبه وإلا دفع إليه بالعبد الذي أقام البينة على صفة أخرى ، فإن ادعى العبد أو وصفه ولا بينة فهو كالمتاع ، تلوم به ، فإن جاء أحد يطلبه ، وإلا دفعه إليه وضمنه إياه قال  اللخمي     : اختلف في استحقاقه بشهادة البينة على الصفة أنه استحق من يده عبد على صفة كذا ، أجازه  ابن القاسم  في الوجهين ، وخالفه   ابن كنانة  ، ومنع أخذ العبد بكتاب القاضي على الصفة ، إلا إذا اعترف له العبد ، ومنع أيضا  أشهب  في العبد إلا إن شهدت البينة أنه العبد الذي في الحكم ، وأجاز في المستحق بالبينة على الصفة ، والفرق : أن الشهادة على الصفة إنما تجوز لضرورة ، والشاهد على حكم القاضي قادر على شهادة على عين العبد ، فإذا كان العبد غائبا قبلت الشهادة للضرورة . قال  اللخمي     : وأرى إذا غفل القاضي أن يشهدهم على عين العبد حتى خرجوا وبعدوا أن يقبل الشهادة على الصفة وتصير ضرورة ، واختلف هل يطبع في عتق العبد والطبع أحسن ؟ ووافق  ابن القاسم  في الاعتماد في كتاب القاضي والتسليم بمجرد الصفة ، وهو أحد قولي ( ش ) وقال ( ح ) : لا يجب التسليم ، لأنهم لا يشهدون على عين العبد ، بل على الصفات ، وقد تتفق الصفات على اختلاف الموصوفات ، لنا أن كتاب القاضي للآخر على الأشخاص في الحكومات بصفاتهم ، وإنما يؤخذ المحكوم عليه باسمه وصفته ونسبه فكذلك هاهنا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					