الفرع الخامس  
في الكتاب : إذا  زكى الشاهد غير معروف وعدل المزكي معروفون ، والشاهد غريب   ، جاز ذلك ، لأنه حكم ببينة معدلين ، أو من أهل البلد امتنع ، لأنه لا يقبل عدالة على عدالة حتى تكون العدالة على الشهود أنفسهم عند القاضي ، في النكت : قال بعض الشيوخ : تقبل عدالة على عدالة إذا كان الشهود نساء فهن كالغرباء لقلة معرفة الرجال بهم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					