[ ص: 127 ] الفرع السادس 
في الكتاب : إذا عرف الآبق ربه ولم تعرفه  دفعته للإمام إن لم تخف قيمته ، قال  ابن يونس     : قال  أشهب     : إن أقر له العبد بالملك دفعته إليك ، لأن الاعتراف حجة ، وبأمر الإمام أحسن فإن جحد أنه عبده ودفعته ضمنته ، وكذلك الحاكم لا يدفعه إلا ببينة أو بإقرار العبد ، لأنه لو اعترف لغيره لكان له ولم ينفع هذا ما عرفه به من جنسه وصفته . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					