[ ص: 134 ]   ( الباب الثاني ) 
( في أحكام اللقيط ) 
وهي أربعة : 
الحكم الأول : إسلامه  ، وفي الجواهر : الإسلام يحصل استقلالا بمباشرة البالغ ، وكذلك المميز على ظاهر المذهب ظاهرا وباطنا ، ويجبر عليه إن رجع عنه حتى لو بلغ وأقام على رجوعه فهو مرتد ، لأن الإيمان قد وجد منه حقيقة فيقبل لردته ، وقاله ( ح ) وردة الصغير تصح عند  ابن القاسم  ، ولا تؤكل ذبيحته ولا يصلى عليه ، لأنه من باب الخطاب بالأسباب كالإتلاف ، لا من باب التكليف ، ومنع   سحنون  و ( ش ) الصحة ، وأباح ذبيحته والصلاة عليه ، لأنه لا يحرم عليه الكفر فهو كغيره في حقه ، ولا يقتل بردته اتفاقا وهو صبي ، وقيل : لا يصير مسلما إلا بعد البلوغ ، لأن الإسلام الواجب لا يتصور منه لعدم أهلية التكليف ، والإيمان لا يقع نفلا ، فلا يعتبر إيمانه مطلقا ، وغير المميز والمجنون لا يتصور إسلامهما إلا تبعا ، وللتبعية ثلاث جهات : 
الأولى : إسلام الأب فيتبعه دون أمه ، لأن الدين بالنصرة ، والأب ذكر مظنتها دون الأم ، وقال  ابن وهب     : و ( ش ) من أسلم منهما تغليبا للإسلام ، لنا : أنه إسلام لغير من دخل في عهدة فلم يتبعه كالحال ، ولأن الأم مساوية له في الدخول تحت عهدة الأب فلا يتبعها كأخيه ، ولأن الأب هو المتبرع في عقد الذمة فيكون هو المتبرع في الإسلام كعقد الذمة ، وحيث قلنا بالتبعية فبلغ واعترف عن نفسه بالكفر ، فهو مرتد . 
الجهة الثانية : تبعية الدار ، فكل لقيط وجد في قرى الإسلام  ومواضعهم فهو مسلم ، أو في قرى الكفر ومواضعهم فهو كافر ، ولا يعرض له إلا أن يلتقطه مسلم فيجعله على دينه ، وقال  أشهب     : حكمه أيضا في هذه : الإسلام ، التقطه مسلم أو 
 [ ص: 135 ] ذمي ، لاحتمال أن يكون لمن فيها من المسلمين ، كما أجعله حرا وإن جهلت حريته . لاحتمال الحرية لأن الشرع رجح جانبها ، وعند ( ش )   وابن حنبل     : متى كان في البلد مسلمون أو مشركون أقوى ( كذا ) بالحرية ، وفيه مسلم واحد ، فاللقيط مسلم لجريان حكم الإسلام على الدار ، وإسلام من فيه ، وإن كان جميعهم كافرا ، وإن صالحهم الإمام فهو كافر ؛ لأن الظاهر أنه ولدهم ، وإن كان في بلد الكفر الأصل كالترك وغيرهم وليس فيهم مسلم فكافر ، وإن كان فيهم مسلم فوجهان : أصحهما : أنه كافر تغليبا لحكم الكفار . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					