الركن الثاني : المودع . في الجواهر : لا يشترط فيه إلا أهلية التوكيل  ، فإن البر والفاجر له أن يودع غير أن المحجور عليه لا يتصرف في المال ، فلا يودع ، وقاله الأئمة ، وقال ( ش )   وابن حنبل     : إذا أودعك صبي أو معتوه لم تبرأ إلا بعد الدفع للولي ، وينبغي أن يكون ذلك متفقا عليه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					