الرابعة ، في الكتاب : إذا قلت أمرني بدفع الوديعة لفلان  ضمن إلا ببينة أنك أمرته بذلك أو تصدقه أنت ، لأن الأصل : عدم إذنك له في ذلك ، وقاله ( ش ) و ( ح ) وقال ابن حنبل     : يصدق ، لأنه ادعى دفعا يجزيه فلا يضمن قياسا على   [ ص: 149 ] دعواه الدفع إليك ، ووافق على ما إذا اعترفت بالإذن وأنكرت الدفع ، قال  اللخمي     : ليس له تسليمها بأمارة من قبلك ولا بكتابك ، وإن اعترف أنه خطك ، إلا أن يثبت الرسول عند الحاكم أنه خطك ، لأنه لو حضرت لم يأخذها حتى تشهد له بما يبديه ، ولو جحدته لم تنفعه الشهادة على القابض ، إلا أن يعترف أنه وصاك بتسليمها بذلك ، فيلزمه ما رضي به ، وإن دفعها الرسول بغير أمارة ولا كتاب وهو عين ، وهو موسر جاز رضاه بذلك ويلزمه ما ألزم نفسه ، فإن أنكرت الرسالة غرم مثلها ولا ضرر عليك ، فإن كانت عرضا مما لا يقضى فيه بالمثل ، أو عينا وهو معسر ، منع رضاه بالدفع لأنه ضرر عليك ، وإذا دفع الرسول وأنكرت أنك بعثته خيرت بين تغريم الرسول أو المودع ، فإن غرم الرسول لم يرجع بها على الآخذ منك ، قال : له الرجوع بها على الرسول . ومنع  أشهب  ، وقال  محمد     : إن دفعت بكتاب له أو بأمارة رجعت على الرسول ، وعلى قول  أشهب     : لا يرجع ، قال  ابن يونس     : إذا أنكرت إرسال القابض ، قال  أشهب     : تصدق . قبضها ببينة أم لا ، ويحلف ، فإن نكلت حلف المودع وبرئ ، وقال  أشهب     : لك الرجوع على أيهما شئت ثم لا ترجع ( كذا ) من أخذت منه على الآخر لأن الدافع صدق الرسول ، وإذا جاز بخطك أو بأمارة منك فعرف ذلك وسلم فأنكرت ، حلفت إما كتبت ولا سيرت ثم يغرم ويرجع على القابض ، فإن سألك عن الرسول فسكت ثم طالبته بعد ذلك فتحلف : أنك ما أمرت القابض الرسول ، وما كان سكوتك رضا بقبضه ، ولو علمت بقبضه فجئت إلى الآخذ منك فقلت له : كلم فلانا يحتال لي فيما قبضه فهذا رضا منك بقبضه فيبرأ الدافع إليه ، ولو طلبت الدافع فجحدك فقلت احلف ما أودعتك ، قال ابن عبدوس : يحلف ما لك شيء . 
				
						
						
