الحادية والعشرون ، قال : قال  ابن وهب     : إذا بعث بها إليك فعدا عليها عاد فقلت : لم آمرك ببعثها ، وقال : أمرتني  فهو ضامن لتعديه ، ويحلف : ما أمرته بذلك ولقد تعدى عليك في البعث ، فإن ادعى الرد إليك بنفسه فعليه اليمين اتفاقا وإن ادعى التلف حلف على الخلاف في يمين التهم وقيل : إن كان من   [ ص: 158 ] أهل التهم أحلف وإلا فلا وهو المشهور ، وأما إن حقق عليه الدعوى فعليه اليمين اتفاقا ، وله ردها . 
				
						
						
