السبب التاسع 
التقصير في الإشهاد  كالرد إذا قبض ببينة وقد تقدم في أول الفصل الثاني من العاقبة الأولى ، ذكر هذا ومخالفة الأئمة لنا ووجه الحجة عليهم ونذكر هاهنا ما يتعلق بهذا السبب مما لم يذكر هنالك ، قال صاحب المقدمات : إذا قبض ببينة يكون قد ائتمنه على الحفظ دون الرد فيصدق في الحفظ الذي أؤتمن عليه دون الرد الذي لم يؤتمن عليه ، قاله مالك وجميع أصحابه إلا رواية عن  ابن القاسم  في دعوى المستأجر رد ما استأجره من العروض فيصدق ، قبض ببينة أم لا ، ولا فرق بين المستأجر والمودع عنده ، وقد تأول عليه  أصبغ  أنه فرق بين القراض والوديعة وبين المستأجر من العروض في دعوى الرد إذا قبض ببينته ، ووقع في النوادر  لابن القاسم  ما ظاهره تأويل  أصبغ  عليه ، والصحيح التسوية بل المستأجر أولى بعدم القبول من المودع ; لأنه قبض له لخفتهما ، وكذلك القراض فيتحصل أربعة أقوال : المشهور لا يصدق إذا قبض ببينة في الثلاثة ، ويصدق فيها وإن قبض ببينة ، والتفرقة  لأصبغ  بين المستأجر ، والآخرين على تأويله عن  ابن القاسم  ، ويصدق في الوديعة دونهما لاحتمال أن يكون القصد بالإشهاد فيهما التوثق من عقد القراض والإجارة دون العين ، وهذا إذا دفع الأمانة لدافعها وأما لغيره فعليه ما على ولي الأيتام من الإشهاد ولا يصدق إذا أنكر القابض قولا واحدا ، إلا قول  عبد الملك  قال  ابن يونس     : قال  أصبغ     : إذا قال لا أدري أضاعت أو رددتها 0   [ ص: 188 ] والقبض ببينة ؟ يضمن ; لأن يده يد ضمان ، وإنما أمر على الحفظ ولم يتحقق المبرئ ، قال   ابن عبد الحكم     : ولو قال لك : إن أودعتني شيئا فقد ضاع ، وقد قبضته ببينة ليس عليه إلا يمينه لجزمه بانحصار الطارئ في الضياع . 
كمل بحمد الله وحسن عونه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					