الركن الثالث : المحال عليه  ، وفي الجواهر : ولا يشترط رضاه ، وقاله ( ش )   وابن حنبل  لقوله صلى الله عليه وسلم : وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع   . وقياسا على التوكيل في القبض ، ولأنه محل التصريف كالرهن ، واشترط ( ح ) رضا الثلاثة ، والفرق بينه وبين الوكالة على القبض أن الوكيل لا يتعين التسليم إليه بخلاف المحال ، وقد يكون أنكر عليه فلا بد من رضا الكفيل . والجواب عن الأول أنهما كالمتبايعين ، وهو كالعبد المبيع . 
عن الثاني أن الكفيل لا حق عليه فاشترط رضاه بخلاف المحال عليه ، وفي الجواهر : يشترط أن يكون عليه دين ، لأنها في معنى المعاوضة فلا بد من ثبوت العوضين ، ولم يشترط  عبد الملك  قال : فيكون حقيقتها عنده تجويز الضمان   [ ص: 244 ] بشرط براءة الأصيل ، ويلزمه اشتراط رضا المحال عليه  كالكفيل ، ويفترع على خلافهما إذا أحاله على من ليس له عنده حق ، فأغرم المحال عليه رجع على المحيل على قول  ابن القاسم  دون قول  عبد الملك  ، إلا أن يعلم أنه لا شيء له عليه ، وتشترط عليه براءته من الدين  ، فيلزمه ولا رجوع له على القولين جميعا . 
				
						
						
