[ ص: 258 ] الباب الأول 
في الأركان 
وهي أربعة . 
الركن الأول المقر  ، وفي الجواهر : ينقسم إلى مطلق ومجبور ، فالمطلق [ . . . ] لم يجز إقراره [ . . . ] لتعذر الإشهاد عليه ، وأبطله ( ش ) ، وقال صاحب الإشراف وهو القاضي  عبد الوهاب     : لا يصح إقرار المراهق  لقوله صلى الله عليه وسلم : رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ - وفي بعضها - حتى يحتلم   . وزمن إقراره كان القلم مرفوعا عنه ، وقياسا على الشهادة أو على غير المأذون ، واتفق الجميع على قبوله في الاحتلام في زمان الإمكان ، وأما السكران  ففيه خلاف تقدم في الطلاق ، وقال ( ش )   وابن حنبل     : إن كان سكره بسبب مباح كمن شرب دوات للتداوي أو أكره على السكر فهو كالمجنون وإلا فهو كالصاحي ، وهو عند ( ح ) كالصاحي ، ومنع ( ح ) إقرار المريض لابن العم مع البنت ، ونحوهما وبالعكس ، وعند ( ش ) قولان في جواز الصورتين ، والصحيح عنده الإمضاء ووافقنا   ابن حنبل  وأصل المسألة أن المرض ، هل يؤثر في الإقرار أم لا    . 
لنا أن الإقرار إخبار عن ثبوت الحق فيبطل مع الظلمة ، وكذا ويصح مع عدمه كالشهادة ، وهذا بخلاف قول من قال إنها حالة الإنابة وحسن الحالة والبعد عن الذنوب فلا يقدح في الإقرار ; لأنه يبطل بالشهادة ، ولأنه ممنوع من أن يهب للوارث   [ ص: 259 ] شيئا من خالص ماله ، وهو الثلث لأجل الحجر ، والحجر يمنع صحة الإقرار كالجنون ، احتجوا بقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم    ) . وشهادة الإنسان على نفسه إنما هي بالإقرار ، ولأنه يصح إقراره بوارث ، أو يقال : صح إقراره [ . . . ] فيصبح للوارث للصحيح أو المرض ، يعني يمتنع التبرع فيه لحق الورثة ، فلا يمنع الإقرار بحق الورثة كالزائد على الثلث في حق الأجنبي ، أو معنى يعلم به وجوب الحق ، فيستوي فيه المريض والصحيح والوارث والأجنبي كالبينة . 
الجواب عن الأول [ . . . ] كل ما وجب إظهاره وجب قبوله كالفاسق يجب عليه إظهاره [ . . . ] من الشهادة ، ولا يلزم العمل بها والسفيه ، والعبد يجب عليها الإقرار بما عليهما ولا يلزم قبوله . 
عن الثاني أنه لا يتهم في إلحاق النسب بخلاف الإقرار للوارث [ . . . ] بينهما يثبت منها ، وما يثبت [ . . . ] وهو الجواب عن الثالث وعن الرابع أن الزائد على الثلث حق الوارث فيمكنه إجازته والإقرار إذا [ . . . ] لزم الوارث غرماءه وجب . 
تفريع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					