[ ص: 118 ] الباب السابع 
في 
موضع نفوذ حكمه 
وأصل هذا الباب : أن التصرف إنما يستفاد من الولاية ، فإن ولي معينا أو بلدا معينا كان معزولا عما عداه ، لا ينفذ فيه حكمه ، وقاله الأئمة ، وما علمت فيه خلافا . 
وفي الجواهر : إذا شافه قاض قاضيا  لم يكف ذلك في ثبوت ذلك الحكم ، لأن أحدهما في غير عمله ، فلا ينفع سماعه أو إسماعه إلا إذا كانا قاضيين لبلدة واحدة ، ويتأدى من طرفي ولايتها ، فذلك أقوى من الشهادة على كتاب القاضي ، فيعتمد ، ولو كان المسمع في محل ولايته دون السامع ، ورجع السامع إلى محل ولايته  ، فهي كشهادة سمعها في محل ولايته لا يحكم بها ، إذ لا يحكم بعلمه ، وفي النوادر : قال  أصبغ     : له سماع البينة بغير عمله على غائب من خصمه ، ويقبل عدالتها بقول قاضي ذلك العمل ، ولا يحكم هنالك وإن حضر الخصمان ، إلا أن يحكماه كالأجنبي ، قال   ابن عبد الحكم     : لا يسمع بينة ولا ينظر في بينة أحدا ، ولا يشهد على كتابهم إلى قاضي بلد ، وقاله ( ش ) وله الكشف عن بينة شهدت عنده في علمه هناك ليعبر هذا عن الحكم ، ولو كتب إليه كتاب من قاض فأدركه في غير عمله فلا يسمع عليه البينة حتى يقدم عمله ، لأنه من تصرف الحكم . 
فرع 
في الجواهر : إذا كان في ولايته يتيم مسته الحاجة ، له مال في عمل آخر  ،   [ ص: 119 ] فليكتب إلى والي ذلك العمل بحال الطفل وحاجته ويقتضي منه بيع ماله وينفذه إليه ، فيبيع المكتوب إليه من مال اليتيم أقل رباعه ردا عليه وأحقها بالبيع وسيره إليه . 
فرع 
لا يزوج امرأة خارجة عن ولايته حتى تدخل ولايته    . 
فرع 
قال الشافعية : إذا أذن له الإمام أن يحكم بين أهل عمله حيثما كانوا جاز له الحكم بينهم في غير عمله .
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					