[ ص: 153 ] الباب الثاني 
في التحمل  
قال صاحب المقدمات : هو فرض كفاية ، فإن لم يكن بالموضع غيرك تعين عليك ، ولقوله تعالى : ( وأقيموا الشهادة لله    ) 
وفي الباب تسعة فروع : 
الفرع الأول 
في الكتاب : يجوز تحمل الصبي والكافر والفاسق  ، ويؤدون بعد زوال هذه الأوصاف ؛ لأن المقصود هو الوثوق بالشاهد عند الأداء . 
الفرع الثاني 
قال  ابن يونس     : قال  ابن القاسم     : إذا سبقتاك عمن ينوب فيه فأقر عند الحاكم ، أو تشهد به البينة ففرق بينه وبين امرأته فنفى أن لا شيء عليه ، فطلبت المرأة شهادتك فلم تشهد ، قال  محمد     : ولو شهدت لم ينفعها لمخالفة إقراره لشهادتك ، وما أقر به عندك من طلاق أو حد فليشهد عليه فيما لا يتمكن من الرجوع عنه ، وكذلك من حضر عندك إذا لم يخف عنده من القصة شيء يفسد تركها الشهادة ؛ لأن المقصود في التحمل حصول سبب يفيد العلم ولا لسماع يفيده . 
 [ ص: 154 ] الفرع الثالث 
لو قعد الشاهدان من وراء حجاب يشهدان على رجل  ، قال  مالك     : إن كان ضعيفا أو مختدعا أو خائفا لم يلزمه ، ويحلف : ما أقر إلا بما يذكر ، وإلا لزمه ولعله يقر خاليا وينكر عند البينة فيحتاج لذلك إذا لم يخف شيء من كلامه ، أو لعله يقول في السر : ما الذي لي عندك إذا جئتك بكذا ، فيقول : عندي كذا . وفي التنبيهات : إذا سمعه يقذف شهد عليه ، زاد في كتاب الحدود : إذا كان معه غيره لئلا يحد إذا لم يكمل النصاب ، ولا بد من استيفاء البينة لاحتمال أن يحكي ذلك عن غيره ، وفي الكتاب : يجوز التحمل بما يسمعه  وإن لم يؤذن لك بخلاف الشهادة على الشهادة ، ويخبر بذلك من له الشهادة ، والفرق : أن الإقرار على خلاف داعية الطبع ، فالغالب أنه لا يقع إلا محررا ، والشهادة لا يتساهل فيها قبل وقت الأداء فامتنع أو زاد أو نقص عند الأداء والعادة تدل على ذلك وفي التنبيهات : في الجواري يقلن سمعناهما يشهدان غيرهما لم يشهدا لاحتمال أن يعلما من الأولين أنهما لا يؤديان شهادة عنهما ، يشهدان عند الحاكم ، خلاف ، قال : والحق أنهما سواء في جواز الشهادة . 
الفرع الرابع 
في الجواهر : لا يجوز تحمل الشهادة على المرأة المتنقبة  ، بل لا بد من كشف وجهها ليعرفها [ . . . . ] عند الأداء بالمعرفة المحققة . 
الفرع الخامس 
في البيان : إذا شهدت على من لا تعرف مع جماعة  جاز لأمنك التلبيس بمعرفة من معك ، وإلا فيكره لئلا يتسمى باسم غيره ، ويحصل لك الموت فيشهد على   [ ص: 155 ] خطك ، ومن يشهد على من لا يعرفه بالعين والاسم ، فلا يشهد عليه بتلك الشهادة بعد موته ، ولا يؤديها إلا في حياته على عينه ، وكذلك لا يشهد على شهادة إلا على عينه ، وهذا كله متفق عليه وإن علم أنه لا يقف على عين المشهود له إذا غاب عنه ، وهي شهادة لا منفعة فيها ، وإنما تسامح العلماء في وضع الشهادة على من لا يعرف بعينه واسمه  سياسة منهم في دفع العامة ؛ لئلا يعتقدوا أن تلك الشهادة لا تنفع ، فيقدموا على الإنكار ففي جهلهم بتلك صلاح عظيم ، قال  ابن القاسم     : إذا شهد عندك عدلان أن هذه المرأة فلانة  ، فلا يشهد عليها لعدم العلم بها ، بل على شهادتهما ، وعن  مالك     : لا يشهد على شهادتهما ، قال : والحق إن كان المشهود له التي لك فهما يشهدان أنها فلانة ، فلا تشهد إلا على شهادتهما ، وإن كنت أنت سألتهما عنهما جاز لك عليها إذا وقع لك العلم بشهادتهما . 
الفرع السادس 
قال : قال  ابن القاسم     : يجوز أن تشهد عما في كتاب ، وأن يحفظ ما فيه إذا قرئ عليك  ؛ لأن حفظه متعذر إذا كنت من أهل الفطنة بما في الكتاب إذا قرئ عليك وهذا في الاسترعاء ، وأما ما شهد به المتعاملان على أبقيتهما فليس عليك أن تقرأه . ولا تقرأ عليك ، ويكفيك أن تذكر أنهما أشهداك على ما في هذا الكتاب ، ويستحسن للعالم القراءة لئلا يكون فيه فساد فيزيله . 
الفرع السابع : 
قال : قال  مالك     : إذا أتاك بذكر حق عليه لغائب يشهدك على نفسه للغائب بذلك  ، لا يشهد ؛ لأنه قد يزيد بذلك إثبات الخلطة بينه وبين الغائب حتى يدعى عليه ، ولكن يكتب القصة على وجهها فيقول : إنه غائب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					