المسألة السادسة : إذا شهدا بألف أنها لفلان ، وآخران : أنها وصية لغيره  قال  ابن القاسم     : يقضى بأعدلهما ، فإن استويا قسم بينهما بعد أيمانهما ، وإن نكل أحدهما قضي بها للآخر ، وإن نكلا وقالا : لا علم لنا ، والشهود من الورثة ، دفع كل وارث منهم ما يصيبه مما شهد به لمن شهد له ، فلو ترك ألفين وأربعمائة وثمانية من الولد ، فيشهد منهم اثنان لك بألف ، وقال آخران : بل هي وصية لغيرك  ، دفع شاهد الوصية للموصى له ثلث ما يجب لهما : مائتي دينار ، لأنه يجب لكل واحد منهما ثلاثمائة ، ودفع اللذان شهدا بالدين لك ربع ما يجب لهما : مائة دينار وخمسون ، وخمسة وسبعون من نصيب كل واحد ، لأنه يجب لكل واحد ثلاثمائة ، ولم يجب على غيرهم شيء لعدم ثبوت الشهادة بالتعارض ، قال  ابن دحون     : إن لم يحمل الثلث الألف بطلت شهادة الذين شهدوا أنها وصية ودفعت في الدين ، لأن شهود الوصية يحوزوا لأنفسهما ؛ لأن ما لم يحمل الثلث منها يكون على قولهما ميراثا ، قال : وهو كما قال إذا تقدمت الشهادة بالدين ، أما إن تأخرت أو كان معا ، فلا تهمة ، وعلى ما روي عن  مالك  في إعمال الشهادتين معا ، حمل الثلث الألف أم لا ، فيقضى بها من رأس المال للذي شهد له بأنها دين وبها من ثلث بقية المال للمشهود له بالوصية إن حملها الثلث ، أو ما حمله ، ولو كان المشهود له واحدا بالدين ،   [ ص: 188 ] والوصية لأخذها بشهادتهما حملها الثلث أم لا ، على القول بأن الشهادة تلفق إذا اتفقت فيما يوجبه الحكم  ، وإن اختلف اللفظ والمعنى ، وإلا فعلى القول بعدم التلفيق فلا ، وكذلك يتخرج إذا شهد اثنان أحدهما بأنها دين والآخر بأنها وصية  ، على خلاف في تلفيق الشهادة ، فعلى القول بأنها تلفيق ، تكون له الألف بشهادتهما إن حملها الثلث بغير يمين . وإن لم يحملها الثلث خير المشهود بين أخذ ما حمله الثلث من الألف دون يمين ، أو حلف مع شهوده أنها دين وأخذ جميعها ، وعلى القول بعدم التلفيق ، لا بد من اليمين ، ويحلف مع أيهما شاء ويأخذ ما وجب له بشهادته . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					