فرع قال : قال  ابن القاسم     : إن أتيت بذكر حق بمحو وشهدت بينتك ، فقال : قضيته ومحاه ، يلازمه وتحلف أنت ما قضاه ، فإن قلت : أنا محوته وظننت أنه قضاني ، حلف هو وبرئ لإقرارك بمحوه . 
 [ ص: 38 ] فرع قال : قال   ابن عبد الحكم     : إذا قضاك لم تجبر على إعطاء الصك ، بل تكتب له براءة ، كان في الموضع من يكتب الشروط أم لا . 
فرع : قال : إن قلت : أعطني ثمن الثوب ، فقال : وكلتني في بيعه ، صدقت مع يمينك بنفي الوكالة لا بالبيع فتطلب بالقيمة ، لأن الأصل : عدم الإذن . 
فرع : قال : قال  مالك     : إن قلت : اشتريتها لك ، فلك طلبه بالثمن إن قبضها ، ولم تنفد ، وإن نفدت صدق في جميع الثمن إليك ، لأن الأصل : عدم إسلافك إياه ، قال   سحنون     : إلا أن تشهد عند الرفع أنك تعطي من مالك ، فتصدق مع يمينك . 
فرع : قال : قال   سحنون     : إذا احتله بألف على ألف وقام بالاستحقاق فإن كان المحال يشبه أن يكون ذلك له قبلك صدق مع يمينه ، قال  ابن القاسم     : ولو أمرته يدفع عنك مالا ففعل وقلت : كان لي دينا وأنكر ، صدق مع يمينه ، لأن الأصل : عدم دينك عنده . 
فرع : قال : قال  أشهب     : إن مات أحد الشريكين صدق أحدهما أن للميت معه السدس فيما في يده . 
فرع : قال : قال  أشهب     : إن قلت : بعتك هذا العبد ودبرته وأنكر ، لزمك التدبير ، وتأخذ الثمن من خدمته الذي يدعي ، إلا أن يقر فتعطيه ما بقي منه ، فإن   [ ص: 39 ] استوفيت بقي مدبرا مؤاخذة لك بإقرارك ، فإن مت وهو يخرج من ثلثك عتق وإن كان عليك دين . 
				
						
						
