فروع ثمانية : 
الأول : قال في الكتاب : الحائض ، والجنب لا تنقض شعرها في غسلها ، ولكن تضغثه  خلافا  لابن حنبل  في الحائض ، واللخمي فيهما لحديث  أم سلمة  أنها سألته عليه السلام في حل ضفر شعر رأسها في الجنابة ، فقال : إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ، ثم تفيضي عليك الماء ، فتطهرين   . 
الثاني : إذا كان على ذكر الجنب نجاسة ، فغسله بنية الجنابة ، وإزالة النجاسة    . قال صاحب الطراز : الأظهر الإجزاء ، وقيل : لا يجزئ حتى يغسله بنية الجنابة فقط . 
 [ ص: 314 ] الثالث : في الجلاب : الجنب طاهر الجسد ، والعرق  ؛ لما في  مسلم  أنه عليه السلام لقيه   أبو هريرة  في طريق من طرق المدينة  ، وهو جنب ، فانسل ، فذهب ، فاغتسل ، فتفقده عليه السلام ، فلما جاء قال : ( أين كنت يا   أبا هريرة  قال : يا رسول الله لقيتني ، وأنا جنب ، فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل ، فقال عليه السلام : سبحان الله إن المؤمن لا ينجس   ) . 
الرابع : قال في الكتاب : لا يجوز عبوره ، ولبثه في المسجد  خلافا  لداود  ،  والمزني  فيهما ،   والشافعي  في العبور ؛ لما في  أبي داود  أنه عليه السلام قال : ( وجهوا هذه البيوت عن المسجد ، فإني لا أحل المسجد لجنب ، ولا حائض   ) . 
حجة   الشافعي  قوله تعالى : ( ولا جنبا إلا عابري سبيل    ) فاستثناء السبيل يدل على أن المستثنى منه بقاع ، فيكون تقدير الآية : لا تقربوا مواضع الصلاة . 
جوابه : أن الأصل عدم الإضمار بل المراد الصلاة نفسها ، نهينا عن قربانها سكارى ، وجنبا إلا في السفر ، فإنا نقربها جنبا بالتيمم ، وخص السفر بالذكر لعدم الماء فيه غالبا ، وهذا تفسير علي بن أبي طالب ، والأول لزيد بن أسلم رضي الله عنهما . 
حجة الثالث : قوله عليه السلام : ( إن المؤمن لا ينجس   ) ، ونحن نقول بموجبه ، ولا تنافي بين عدم تنجسه ، ومنعه من المسجد كالقراءة . 
إذا تقرر هذا ، فلا فرق بين مسجد بيت الإنسان ، وغيره قاله  مالك  في الواضحة . قال صاحب الطراز : ولا فرق بين المؤجر ، والمستأجر ، وإن كان يرجع بعد انقضاء الإجارة حانوتا . 
الخامس : قال صاحب الطراز : وهو مرتب إذا احتاج لينام في المسجد لعدم غيره ، فإنه يتيمم ، وكذلك كل ما يمنع منه الجنب يباح له بالتيمم إذا عدم   [ ص: 315 ] الماء ، وإذا احتلم في المسجد قال : يخرج من غير تيمم ، وفي النوادر عن بعض الأصحاب ينبغي أن يتيمم . 
حجتنا : أنه عليه الصلاة والسلام ذكر أنه جنب ، فخرج من غير تيمم ، ولأن اشتغاله بالتيمم لبث مع الجنابة . 
السادس : قال  مالك     : لا يدخل الكافر المسجد  خلافا ش ح زاد في الجواهر : وإن أذن له المسلم ، ومنعه   الشافعي  في المسجد الحرام ، ويشترط بعض الأصحاب في غير المسجد الحرام إذن المسلم في دخوله . 
حجتنا : قوله تعالى : ( في بيوت أذن الله أن ترفع    ) ( إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام    ) وبالقياس على الجنب بطريق الأولى ، وأما ربطه عليه السلام  ثمامة بن أثال  في المسجد ، فذلك كان في صدر الإسلام ، وهو منسوخ بما ذكرناه . 
السابع : قال في الكتاب : إذا صلى ناسيا للجنابة ، ثم ذكرها بعد خروجه إلى السوق يرجع ، ولا يتمادى لغرضه ، ويغتسل ، ويصلي . قال صاحب الطراز : وهو محمول على ضيق وقت الصلاة ، أو على قضائها ، فإن القضاء واجب عند الذكر لقوله تعالى : ( وأقم الصلاة لذكري    ) . 
الثامن : في الطراز : يفارق الجنب الحائض في جواز قراءة القرآن ظاهرا ، ومس المصحف للقراءة  على المشهور في الحائض لحاجة التعليم ، وخوف النسيان . 
قال صاحب الطراز : يقرأ الآية ، ونحوها على وجه التعوذ ، ولا يعد قارئا ، ولا له ثواب القراءة . 
تنبيه : حمل القرآن على قسمين : أحدهما لا يذكر إلا قرآنا كقوله تعالى :   [ ص: 316 ]   ( كذبت قوم لوط المرسلين    ) فيحرم على الجنب قراءته لأنه صريح في القرآن ، ولا تعوذ فيه ، وثانيهما : هو تعوذ كالمعوذتين ، فتجوز قراءتهما لضرورة دفع مفسدة المتعوذ منه . 
والأصل في المنع حديث  الترمذي  قال عليه الصلاة والسلام : ( لا تقرأ الحائض ، ولا الجنب شيئا من القرآن   ) والمتعوذ لا يعد قارئا ، وكذلك المبسمل ، والحامد ، فبقي ما عدا هذه الصور على المنع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					