[ ص: 80 ]  [ ص: 81 ] بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد  وعلى آله وسلم تسليما 
كتاب العتق  
قال بعض العلماء : عتق العبد في نفسه وأعتقه سيده فهو معتق وعتيق ، والعتق في اللغة : الخلوص ، ومنه : عتاق الخيل ، وعتاق الطير أي خالصوها ، والبيت الحرام    : عتيق لخلوصه من أيدي الجبابرة ، وفي الشرع : خلوص الرقبة من الرق . وفي التنبيهات : العتق والعتاق بفتح العين فيهما ، وأمة عتيقة ، وإماء عتائق ، ولا يقال : عاتق ولا عواتق إلا أن يراد مستقبل الأمر ، فهو عاتق غدا ، ولا يقال : عتق بضم العين بغير همز من أوله ، بل أعتق بالهمزة ، والبيت الحرام    ; عتيق ، قيل : عتق من الطوفان ، وقيل لم يملكه جبار ، وقال : وقد يكون العتق  من الجودة والكرم ، وفرس عتيق ، إذا كان سابقا ، وعتق العبد أي التحق بالأحرار ثم فضله ، وقد يكون من القوة والسراح . عتق الفرخ إذا قوي على الطيران ، والعبد إذا أزال ضعفه عن الاكتساب ، والعبادات ( كذا ) . 
والعتق  من المندوبات إجماعا ، قال   ابن حزم  في كتاب الإجماع : وأجمعت الأمة على أنه لا يجوز عتق غير بني آدم  من الحيوان ، لأنه السائبة المحرمة بالقرآن . 
وأصله : الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، أما الكتاب : فقوله تعالى : ( وما أدراك ما العقبة  ، فك رقبة    ) وقوله تعالى : ( فتحرير رقبة    ) وأما السنة ففي   [ ص: 82 ] الصحيحين : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( من أعتق رقبة مؤمنة ، أعتق الله تعالى بكل إرب منها إربا منه من النار ، حتى أنه ليعتق اليد باليد والرجل بالرجل والفرج بالفرج   ) وأجمعت الأمة على أنه قربة ، وهو من أعظم القرب . لأن الله تعالى جعله كفارة القتل ، وصلة الرحم أفضل منه لما في  مسلم  قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لامرأة أعتقت رقبة : ( لو كنت أخدمتيها أقاربك لكان أعظم لأجرك  ) . 
				
						
						
