الحكم الخامس : الجناية  عليه . تقدم في الحكم الرابع قول  ابن القاسم   وسحنون     . قال في النوادر : قال  أشهب     : إذا قتلته فلا قصاص ولا دية ، أو قطعت يده فعاد إلى الإسلام  ، فدية يده له دية الدين الذي ارتد إليه . قال  ابن القاسم     : إن جرحه عمدا أو خطأ ، فعقل جراحه للمسلمين إن قتل ، وله إن تاب ، ولو جرحه عبد أو نصراني فلا قود بل العقل . ( قال  أشهب     ) وما أصيب به في ردته من جرح عمدا أو خطأ ، ثم تاب ، اقتص له في العمد من المسلم ، وإن كان نصرانيا أو عبدا لم يقتص له منهما ، وذلك في رقبة العبد . وفي مال النصراني ، وإن كان الفاعل مرتدا ثم تاب ، اقتص منه ، فإن تاب المفعول به دون الفاعل أتى العقل   [ ص: 47 ] على عاقلته في الخطأ ; لأن ما أصيب به المرتد فعقله للمسلمين ( كمن سجن في قتل فجني عليه ) فله القصاص ، وإن قذفت مرتدا فلا حد : تاب أم قتل ، قذفه مسلم أو كافر . وكذلك إن قذف قبل ارتداده ، فلا حد وإن تاب ، كمن زنى بعد القذف ، ولو قذفه بأمه حد لأمه إن كانت مسلمة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					