الثالث طهارة الخبث  في الجسد والثوب والمكان ، وقد تقدم كثير من فروعها في الطهارة ، ونذكر هاهنا نبذة منها ، أما الجسد ففيه فروع أربعة وفصل : الفرع الأول ففي الكتاب إذا سال أو قطر فيغسله عنه ، ثم يبني ، وقال  القاضي أبو بكر     : إن كان يسيرا فتله ومضى قياسا على . . . . . . كان كثيرا فقيل يقطع ، قال وهو الأقيس ، وقيل يغسله ويتمادى على الرعاف . الثاني من انكسر عظمه فجبر بعظم ميتة ، قال صاحب الإشراف  وأبو حنيفة  لا يجب عليه كسره ، وقال   [ ص: 81 ]  الشافعي     : يكسر وينزع إذا خاف المشقة دون التلف ، وقال بعض أصحابه : يقلعه وإن أدى إلى التلف حجتنا أنه جرح فيسقط كدم الجراح ، ولأنه صار باطنا فأشبه ما لو أكل ميتة . الثالث ، قال صاحب الطراز : إذا سقطت السن فهل يجوز له ردها  ؟ على قولنا إن الإنسان لا ينجس بالموت ، قال الظاهر : إنه لا يجوز وهو قول   الشافعي     ; لأن ما أبين عن الحي فهو ميتة ، وأجازه  أبو حنيفة  وهو مقتضى مذهب  ابن وهب   وابن المواز     ; لأنه ينجس جملته بالموت ، وكذلك بعضه بخلاف الأنعام ; فإن جملتها تنجس بالموت فينجس جزؤها إذا انفصل منها وهي حية . الرابع في الجواهر لو جعل في حزامه المرتك المعمول من عظام الميتة أو غيرها من النجاسات فلا يصلي به حتى يغسله ، وأجاز   ابن الماجشون  الصلاة به . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					