فرع 
وفي " المقدمات " : ومن المحرم المخيط في الإحرام  ، والجلوس على بسط الحرير  ، والارتفاق بمرافق الحرير ، ويجوز ذلك للنساء عند من رأى ذلك لباسا ، قال فوجب أن يكون ، بدليل حديث أنس     : فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول   [ ص: 262 ] ما لبس ، فسمى الجلوس لباسا ، قال فوجب أن يكون لباسا ، قال ومن جهة المعنى النهي عن الحرير إنما جاء للتشبه بالكفار ، فيجتنب الجلوس عليه نفيا للتشبه بهم ، وأما الستور التي توضع في البيوت معلقة  فلا بأس بها ; لأنها لباس الحيطان وهم غير مكلفين ، ورخص بعض العلماء الجلوس على بسط الحرير والارتفاق بمرافقه ، وقاله  عبد الملك  ، ولم يره لباسا ، والجمهور أنه لباس . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					