مسألة : في  سؤال العطاء من الناس   
قال صاحب " القبس " : إن كانت المسألة لحاجة ضرورية دينية ، أو دنيوية وجبت عند الفقهاء ، والمشقة دون الحاجة ندب إليها إذ يجوز له احتمال المشقة ، أو لشهوة كرهت ، وإن كان ذلك نادرا أبيحت ، ومذهب الفقهاء أن اليد العليا هي المعطية ، ومذهب الصوفية هي الآخذة ; لأنها يد الله تعالى ، وأما في الحديث اليد العليا هي المتفقة من كلام الراوي .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					