مسألة : في الأكل من الحوائط ونحوها 
قال صاحب " البيان " : قال  مالك     : المار بالبساتين لا يأكل منها ; لأن أجراءها يطعمون منها ، وكذلك اللبن من الرعاة إذا لم يطعمه أرباب الماشية ، وإن دخل الحوائط فوجد ثمرة في الأرض فلا يأكل إلا من حاجة ، أو يأذن له ربها ، ولا يأكل ، وإن كان صاحب الحائط صديقه إلا بإذنه ، قاله  مالك  ، وكذلك أبوه ، وأمه ، وأخوه ، وأجازه غيره لقوله تعالى : ( أو صديقكم    ) ففي المسألة ثلاثة أقوال : ثالثها : الفرق بين الصديق وغيره ، ولا خلاف في الجواز للمحتاج ، قال  ابن يونس  ، قال  مالك     : إذا جذت النخل ، وبقي فيها شيء إن علمت طيب نفس صاحبها لك أكله ، وأخذه ، وقال  أشهب     : إن علم أن صاحبه أذن فيه فإن كان يراه فلا بد من إذنه ، ولعله يستحي منه أو يخافه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					