فرع 
قال : ولا يتحدث بالعجمة في المسجد  ، لما قيل : إنها خب ، ولا يرقد شاب في المسجد ، ومن له بيت ، وأهل الصفة لم يكن لهم بيوت . 
قال  ابن حبيب  لا بأس بالقايلة في المسجد ، والاستلقاء  فيه ، والنوم للحاضر المقيم ، ولا يتخذه سكنا إلا رجل تبتل للعبادة  ، وقيام الليل إذا كان وضوءه ، ومعاشه في غير المسجد ، وكره  مالك  أن يتخذ الرجل فراشا في المسجد ، ويجلس عليه   [ ص: 348 ] والوسادة يتكئ عليها ، وقال : ليس من عمل الناس ، ورخص في المصليات ، [ ونحوها من النخاخ ، وحصر الجريد ، وكانت إلا ما تعلق في المسجد على عهد النبي عليه السلام لأضياف النبي عليه السلام ، والمساكين يأكلون منها ، ويجعل في المساجد الماء العذب للشرب ، وكان في مسجد النبي عليه السلام ] ، ويكره قتل القفلة ودفنها في المسجد ، ولا يقتلها بين النعلين ، ولا يطرحها من ثوبه في المسجد ، وكذلك البرغوث وهو أخف ، قال  مالك     : وليصرها حتى يقتلها خارج المسجد . 
وقال عليه السلام : " البصاق في المسجد  خطيئة وكفارتها دفنها   " . قال  مالك     : لا يبصق على حصير المسجد ، ويدلكه برجله ، ولا بأس أن يبصق تحت الحصير ، فإن كان المسجد محصبا فلا بأس أن يحفر للبصاق ويدفنه ، قال  ابن القاسم     : فإن لم يكن فيه حصباء يمكنه أن يدفنه فيه فلا يبصق ، قال  مالك     : لا يتنخم تحت النعل إلا أن لا يصل إلى التنخم تحت الحصير ، قال  محمد بن أبي مسلمة     : لم يزل الناس يتنخمون في المسجد ، ويبصقون فيه قبل أن يحصب ، وبعدما حصب ، وأول من حصب   عمر بن الخطاب  ، قال  مالك     : وينهى السؤال عن السؤال في المسجد  ، والصدقة في المسجد  غير محرمة ، وكره  مالك  جلوس الناس يوم عرفة في المساجد للدعاء . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					