[ ص: 481 ] الفصل السادس : في التعزية . 
قال  سند     : يجوز أن يجلس الرجل للتعزية    ; لما في  أبي داود     : " أنه - عليه السلام - جلس لها في المسجد حين قتل   زيد بن حارثة  وجعفر  ،   وعبد الله بن رواحة    " ، ويكره عند القبر بخلاف المنزل ، وكان - عليه السلام - إذا عزى يقول : " بارك الله لك في الباقي ، وآجرك في الفاني   " . وكره   عمر بن عبد العزيز  التعزية في النساء  ، وقال  مالك     : إن كان فبالأم ، ووسع ذلك غيره ، ويجوز قبل الدفن وبعده ، ويعزى في الكبير والصغير ، ومن يفهم الخطاب ، والمتجالة ، بخلاف الشابة ، قال  مالك     : لا يعزى مسلم بابنه الكافر    ; لقوله تعالى : ( ما لكم من ولايتهم من شيء    ) . وقال ( ش ) : يعزى به كما يعزى الذمي بالذمي ، وبالمسلم . قال   سحنون     : يعزى الذمي في وليه  بقوله : أخلف الله لك المصيبة . وجزاك أفضل ما جزى به أحدا من أهل دينك ، وفي الجواهر : هي سنة ، وهي الحمل على الصبر بوعد الأجر ، والدعاء للميت والمصاب ، ويستحب إعداد طعام لأهل الميت ما لم يكن اجتماعهن للنياحة وغيرها ; لقوله - عليه السلام - في  أبي داود     : " اصنعوا لآل جعفر  طعاما ; فإنه قد أتاهم ما شغلهم   " . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					