اللاحقة الثالثة : فوات الحج ، وفي ( الكتاب ) : يجب على كل من فاته الحج أن يتم على عمل العمرة بالإهلال الأول ، ولا يسمي لها إهلالا ، ويقطع التلبية أوائل الحرم ، ولا ينتظر قابلا إلا أن يشاء ما لم يدخل مكة فليطف ، وليسع ولا يثبت على إحرامه ، ويقضي حجه قابلا ويهدي ، قال  سند     : يريد أنه يكره له البقاء على الإحرام خشية ارتكاب المحظورات ؛ ولأنه إحرام بالحج قبل ميقاته الزماني بسنة ، وهو مكروه في اليسير ، وإذا بقي على إحرامه : فروى  ابن القاسم     : لا هدي عليه ، وروى  أشهب     : عليه ، استحبابا لمخالفته سنة من فاته الحج ، وإذا تحلل بعمرة فلا هدي عليه عند ( ح ) وفي ( الكتاب ) : إذا أراد أن يطوف ويسعى قبل أشهر الحج من قابل ، بحج قابل قال : أخاف أن لا يجزئه قبل خوفه ، قال  سند     : لاختلاف الناس في إجزاء السعي قبل أشهر الحج على الحج ، وقيل : لم يكن كذلك ; لأنه قال في ( الكتاب ) : إذا قرن وسعى قبل أشهر الحج  أجزأه لحجه ، وإنما كرهه ههنا ; لأن هذا السعي شأنه أن يكون لعمرة التحلل ، ويكره جعله ركنا ; لأن الطواف والسعي لم يتعينا بعد ; لأنه لو شاء أن يتحلل بعد ذلك تحلل بعمرة ، وعنده له التحلل ما لم تدخل أشهر الحج ، فكان هذا السعي موقوفا ، ليس مجزوما بأنه للحج ، وإذا قلنا بالكراهة فيعيد السعي بعد الإفاضة وفي ( الكتاب ) : يكره لمن فاته الحج   [ ص: 296 ] فأقام إلى أشهر الحج من قابل أن يتحلل بعمرة ، فإن فعل أجزأه ، ثم إن حج من عامه لم يكن متمتعا ; لأنه لم يبتدئ العمرة في أشهر الحج ، وإنما هذه رخصة له لقول عمر - رضي الله عنه -  لهبار بن الأسود  لما فاته الحج : أحل واقض الحج من قابل وأهد ، قال  ابن القاسم     : إن فسخ حجه في عمرة في أشهر الحج فهو باطل ، وقال أيضا : إن جهل ففعل ثم حج من عامه كان متمتعا ، ولو ثبت على إحرامه بعد دخوله مكة  حتى حج به قابلا أجزأه عن حجة الإسلام ، ومن فاته الحج فوطئ أو تطيب فعليه ما على المحرمين ، وعليه هدي الفوات وهدي الفساد في حجة القضاء ، ويفعل غير ذلك متى شاء ، قال  سند     : روي عن  ابن القاسم  في القارن يجامع ثم يفوته الحج : عليه أربع هدايا لفواته ؛ ولأنه صار إلى عمل العمرة ، فكأنه وطئ فيها ، ولقرانه ولقضائه ، وروي عنه : ثلاثة هدايا ، فإن نحر هدي الفوات والفساد قبل القضاء : قال  ابن القاسم     : يجزئه ; لأنه لو مات قبل ذلك أهدي عنه ، وهو يدل على تقدم الوجوب ، وإنما التأخير مستحب ، وقال  أصبغ     : لا يجزئه وفي ( الكتاب ) : من فاته حج مفرد أو أفسد حجا مفردا  لا يقضي قارنا لتعين الإفراد بالإحرام ، فإن فعل لم يجزئه ، ومن فاته قارنا لا يقضي الحج وحده والعمرة وحدها ، بل قارنا ، خلافا ل ( ش )   وابن حنبل     ; لتعذر القران بالإحرام ، قال  سند     : قال  ابن أبي زيد     : إن أفسد القارن حجه  فعليه في الحج الفاسد هدي واحد ، وفي حجة القضاء هديان ، وقال  ابن أبي زيد     : إن أفسد القارن فقضاه مفردا لم يجزئه ، وعليه دم القران ودم التمتع ، ويقضي قارنا ويهدي في القضاء هديين ، قال  سند     : قال بعض المتأخرين منا : إذا أفسد القران بعد الطواف والسعي أو فاته فتحلل  يقضي مفردا ; لأنه إنما فاته الحج وحده ، وقد فرغت   [ ص: 297 ] عمرته بفراغ سعيه ، قال : وهو غلط لعدم تميز فعل العمرة في القران ، ولو كان كما قال لوجب الهدي لتأخير الحلاق ، ولو تمتع ففسد حجه فقضى قابلا ، قال في ( الموازية ) : عليه هديان للمتعة والفساد ، يعجل هدي المتعة ويؤخر هدي الفساد إلى القضاء . وقال  عبد الملك     : يقضي الحج والعمرة قابلا ، قال : والأول أبين ; لأن المتعة نسكان مفترقان فلو تمتع ففاته الحج ، قالابن القاسم     : يسقط عنه دم المتعة . 
وفي ( الجلاب ) : من فاته الوقوف بعرفة  فقد فاته الحج  ، وليس عليه عمل ما بقي من المناسك بعد الوقوف بعرفة  ، ومن قدم مكة  فطاف وسعى عند قدومه ثم مرض فتأخر حتى فاته الوقوف لم يجزئه طوافه وسعيه أولا عن تحلله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					