الحكم السابع : الجمع بين الحل والحرم وهو من أحكام الهدي  ، وهو ما وجب لترك نسك أو فساد الإحرام ونحو ذلك ، وفي ( الكتاب ) : إذا اشترى في الحرم أخرج إلى الحل أو اشترى من الحل أدخل الحرم ، وهو الذي يوقف بعرفة  ، ولا يجزئ إيقاف غير ربه ، والإبل والبقر والغنم سواء في ذلك ، وإن بات بالمشعر الحرام ما وقف به بعرفة  فحسن ; لأن   ابن عمر     - رضي الله عنهما - كان لا يفارق هديه في سائر المواطن ، وقال ( ح ) و ( ش ) : لا يشترط خروجه إلى الحل ; لأن الهدي مشتق من الهدية فإذا نحره فقد أهداه من ملكه إلى الله تعالى وتحقق معناه ، وجوابه : أنه مهدي إلى الحرم فيلزم أن يؤتى به من غيره فيجمع بينهما ، وهو المطلوب ؛ ولأن الله تعالى أمر بالهدي ، ولم يبين أحكامه فبينه النبي - صلى الله عليه وسلم - وساقه من الحل إلى الحرم ، فوجب ذلك كما وجب السن والجنس والمنحر ؛ ولأنه قربة تتعلق بالحرم فأشبه الحج والعمرة ، قال  سند     : وروي عن  مالك  إذا اشتراه في الحرم ذبحه فيه وأجزأه ، والذي لا يجزئ من إيقاف الغير هو البائع ونحوه ، وأما عبدك أو ابنك فيجزئ لبعثه هديه مع غيره فوقف به ونحره ، ويجوز أن يؤتى به من الميقات مع الإحرام مقلدا مشعرا مجللا ، ويجوز أن يؤتى به بعد يوم عرفة  يوم النحر فما أتى به قبل الوقوف وقف به فهو الذي يحله موضع إحلال المحرم ، ويستحب له أن يوقفه المواقف التابعة لعرفات  ، فإن أرسله من عرفة  قبل الغروب لم يكن محله منى  لعدم الوقوف بالليل ، وإذا فات ذلك فمحله   [ ص: 363 ] مكة  ، ومن اشترى يوم النحر هديا ولم يوقفه بعرفة  ولم يخرجه إلى الحل  فيدخله الحرم ، ولا نوى به الهدي بل نوى الأضحية فليذبحه وليس بالأضحية ; لأن أهل منى  ليست عليهم أضاحي  ، وكل شيء في الحج فهو هدي ، قال  التونسي     : شبه فعله بفعل الأضاحي لما نوى التقرب من حيث الجملة ، ولم يرد أنها شاة لحم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					