[ ص: 372 ] فارغة   [ ص: 373 ] الباب العاشر 
في العمرة 
والعمرة في اللغة    : الزيارة ، اعتمر فلان فلانا إذا زاره ، وفي الشرع : زيارة مخصوصة للبيت ، وفي ( الموطأ ) ، قال عليه السلام : ( العمرة للعمرة كفارة لما بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة   ) وفيه : ( جاءت امرأة إليه عليه السلام فقالت : إني تجهزت للحج فاعترض لي ، فقال لها عليه السلام : اعتمري في رمضان ; فإن عمرة فيه كحجة   ) ، قال  سند     : والعمرة  عند  مالك  و ( ح ) سنة ، وعند  ابن حبيب  واجبة ، وعند ( ش ) قولان ، حجة الأول : قوله عليه السلام : ( بني الإسلام على خمس   ) فذكر الحج ولم يذكر العمرة ، ويروى عنه عليه السلام : ( الحج جهاد ، والعمرة تطوع   ) ؛ ولأنها غير مؤقتة فلا تجب كطواف التطوع ، وحجة الثاني قوله تعالى : ( وأتموا الحج والعمرة لله    ) [ البقرة 196 ] والأمر للوجوب ، وروي عنه عليه السلام : ( الحج والعمرة فريضتان   ) وقياسا على   [ ص: 374 ] الحج ، والجواب عن الأول : القول بالموجب ; لأنه يقتضي وجوب إتمامها ، ونحن نقول به إنما النزاع في الإنشاء ، وعن الثاني أنه غير معروف ، وعن الثالث الفرق بالتوقيف ، وهو دليل اعتناء الشرع بالحج ، وتجوز في جميع السنة إذا لم يصادف أفعال الحج عند  مالك  و ( ش )   وابن حنبل  ، وقال ( ح ) : تكره في خمسة أيام  عرفة  والنحر وأيام التشريق ، لقول عائشة  رضي الله عنها : ( السنة كلها وقت للعمرة إلا خمسة أيام   ) فذكرتها ، وجوابه : منع الصحة سلمناها لكن يحمل على المتلبس بالحج ، ولا يعتمر عند  مالك  إلا مرة ، واستحب مطرف و ( ش ) تكرارها ; لأن  عليا     - رضي الله عنه - كان يعتمر في كل يوم مرة ، وكان   ابن عمر     - رضي الله عنه - يعتمر في كل يوم من أيام  ابن الزبير  ، لنا : ما في ( الموطأ ) : أنه عليه السلام اعتمر ثلاثا  عام الحديبية  ، وعام القضية ، وعام الجعرانة  ، إحداهن في شوال ، وثنتان في ذي القعدة ، وما رووه يحتمل القضاء ، فقد روي أن عائشة    - رضي الله عنها - فرطت في العمرة سبع سنين فقضتها في عام واحد ، ولو كان ذلك مستحبا لفعله عليه السلام والأئمة بعده ، وإذا قلنا لا يعتمر إلا مرة فهل هي من الحج إلى الحج أو من المحرم إلى المحرم ؟  لمالك  قولان ينبني عليهما الاعتمار بعد الحجة في ذي الحجة ثم في المحرم ، وفي ( الكتاب ) : تجوز العمرة في السنة كلها إلا للحاج يكره له الاعتمار حتى تغيب الشمس آخر أيام الرمي تعجل في يومين أم لا ، قال  ابن القاسم     : فإن أحرم بعمرة في أيام الرمي لم تلزمه ، والعمرة في السنة مرة واحدة  ، فإن اعتمر بعدها لزمته كانت الأولى في أشهر الحج أم لا ، أراد الحج من عامه أم لا ، قال  سند     : راعى  مالك  زمان الرمي في الاعتمار ، و ( ش ) الرمي نفسه ،  لمالك     : إن الاعتمار ممنوع في زمان الرمي ، والزمان وقت لا رمي فيكون الزمان معتبرا دون الرمي .   
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					