[ ص: 394 ] فارغة      [ ص: 395 ] الباب الرابع  
في موانعه  
وهي اثنان : الأول في ( الجواهر ) :  الدين الحال دون المؤجل   ، فإن كان يحل في غيبته وكل من يقبضه ، وإن كان معسرا بالحال فله السفر بغير إذنه .  
المانع الثاني : في ( الجواهر ) :  الولادة فللوالدين المنع دون الجد والجدة   ، وسوى بينهم ( ح ) ، والأب الكافر كالمسلم في منع الأسفار والأخطار إلا في الجهاد ; لأن منعه ربما كان لشرعه لا لطبعه ، وقيل يستويان ، وقاله ( ح ) لقوله تعالى : (  وصاحبهما في الدنيا معروفا      ) [ لقمان 15 ] ، ومن المراد المشركان ، لقوله تعالى : (  وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما      ) [ لقمان 15 ] إلا أن يعلم أن قصده وهن الدين ، وليس من الموانع : خوف اللصوص في الطريق ; لأن قتالهم أهم من الكفار .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					