المدرك الخامس : كون المحلوف عليه مخالفا للشرع  ، وفي ( الكتاب ) : الحالف : ليقتلن فلانا  ، فلا يفعل ، ويكفر عن يمينه ، أو يطلق ، أو يعتق إن حلف بذلك ، ورفع إلى الحاكم ، فإن اجترأ وفعل قبل النظر في أمره بر ; لأن حنثه كان تقديرا شرعيا ، والمحسوس المناقض للمقدر يبطله ; لأنه أقوى منه ، وإلا فالحانث محققا لا ينقلب بارا ، فإن ضرب أجلا ، فهو على بر وطلاق حتى يحل الأجل . قال  ابن يونس     : المشهور أن الحاكم إنما يطلق عليه ، أو يعتق إذا كان الطلاق المحلوف به ثلاثا ، أو تتمتها ، والعتق معين ، أما الواحدة وغير المعين ، فلا فائدة في تعجيل ذلك ; لأنه لا يتعين الحنث ، وروي عن  مالك  التسوية في العتق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					