الفصل الثالث : في صفتها ، وينبغي أن تكون أفضل نوعها ، ويقتدى فيها بالصفات الواردة في السنة ، ولا يقصد بها المباهاة والمفاخرة ، فلا يقبل الله تعالى إلا الخالص له ، فإنه أغنى الشركاء عن الشرك ، وفي الصحيح سئل - عليه السلام - أي الرقاب أفضل ؟ فقال : ( أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها   ) قال صاحب الإكمال : والمشهور تسمين الأضحية لما في الصحيحين قال  أبو العالية     : كنا نسمن الأضحية بالمدينة  ، وكان المسلمون يسمنون ، وقال  ابن القوطي  يكره ; لأنه سنة اليهود    . 
والعيوب المخلة بها ثلاثة أقسام : ما يخل باللحم كقطع الأذن ، وما يفسد اللحم كالمرض ، والجرب ، وما يخل بالجمال فقط كشق الأذن ، وقطع الذنب الذي لا لحم فيه ، وعطب الضرع عن الحلاب ، فتطرد النصوص في ذلك ، وفي الكتاب : تجزئ المكسورة القرن إلا أن يدمي ; لأنه حينئذ مرض ، ولا تجزئ المريضة البين مرضها ، ولا البشمة ، ولا الجربة ; لأنهما مرض ، ولا بأس بالبياض اليسير في العين على غير الناظر ، والشق الوسم ، ويسير القطع بخلاف جلها ، ولا يجزئ العرج البين بخلاف ما لا يمنع لحوق   [ ص: 147 ] الغنم ، ولا تجزئ العمياء ، ولا العوراء ، ولا العجفاء  ، ولو حدث ذلك بعد الشراء بخلاف حدوثه بالهدايا بعد التقليد ; لأن الأضحية لا تتعين إلا بالذبح ، ولا تجزئ الناقصة الخلق ، ولا بأس بالجلحاء ، وهي الجماء ، والسكاء ، وهي الصغيرة الأذن ، وهي الصمعاء ، ومنه صومعة الأذان ; لأنها لا يبرز منها شيء ، ولا تجزئ المخلوقة بغير الأذنين وفي   النسائي  قال ، عليه السلام : ( أربع لا تجوز في الأضاحي : العوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعرجاء البين ضلعها ، والعجفاء التي لا تنقي   ) . قال  اللخمي     : تستحب المنافسة في الأضحية قياسا على العتق بجامع القربة ، وإذا كثر عيب من غير الأربعة التي في الحديث ، فالمذهب قياسه عليها ، وقصر البغداديون ذلك على الأربعة ، وقال   ابن حنبل     : لا يجزئ ما لا نقي لها ، وهو الشحم ، وقيل : التي لا مخ لها . فعلى هذا تجزئ أول ذهاب شحمها ، ولا يجزئ الجرب البين ; لأنه يفسد اللحم ، وقال  مالك     : تجزئ الهرمة ما لم يكن بينا ، ولا يجزئ الجنون اللازم ; لأنه يمنع الرعي ، فينتقض اللحم ، ويمنع الجمال بخلاف ما يحدث في الأحايين ، وإذا ذهب الأكثر من كل عين لم تجزئ بخلاف اليسير منها . والشرقاء المشقوقة الأذن ، والخرقاء المثقوبتها ، والمقابلة : المقطوع أذنها من قبل وجهها ، والمدابرة من جهة دبرها ، ووافقنا الأئمة في جميع ذلك غير أن ( ح ) قال : إذا حدث العيب عند الذبح  أجزأت خلافا لـ ( ش ) كأنه يرى أن العيب لم يبق له زمان يظهر فيه أثره ، ولم ير  مالك  ، و ( ش ) الخصاء عيبا ; لأن الخصية لا تجمل   [ ص: 148 ] الحيوان ، ولا تقصد بالأكل غالبا ، وعدمها يطيب اللحم ، ولا خلاف في الأنثى الكثيرة الولادة ، والذكر الكثير النزو إن فسد لحمهما بذلك . قال  اللخمي     : لا يمنع الإجزاء عند البغداديين ذهاب أكثر الأذن ، وعلى المذهب : لا يجزئ ما له بال لنقص الثمن ، فما كان دون الثلث فيسير ، أو فوقه فكثير ، وقال  ابن حبيب  و ( ح ) : الثلث كما هو في الدية ، ومنع ( ش ) الإجزاء بذهاب قطعة من الأذن بخلاف الشق ، وقال  محمد     : النصف كثير ، ولا أحد . قال  اللخمي     : والشق أيسر من الذهاب ، فيجزئ النصف ، وقال  محمد     : تجوز إذا ذهبت جملة قرونها ، وقال  ابن حبيب     : لا تجوز العضباء ، وهي المكسورة القرن ، وإن لم يدم بخلاف ذهاب جارحة فقط . قال  اللخمي     : ولا أرى تجزئ من ذلك ما يكثر له شبيها ، وقال  أشهب     : تجزئ وإن كانت تدمي إذا كان المرض خفيفا لسلامة اللحم . قال  ابن يونس     : المكسورة الخارج تسمى قصماء ، والذكر أقصم ، والمكسورة الداخل تسمى عضباء ، والذكر أعضب ، وقال  مالك  في الكبش يطول ذنبه فتنقطع منه قبضة : يجتنب . قال  محمد     : الكثير مكروه ، والثلث كثير ، ولا خير في مشطور الضرع كله . قال صاحب تهذيب الطالب : قال  محمد     : إذا يبس ضرعها كله لا يضحى بها ، وإن كانت ترضع ببعضه جاز . قال  أبو الطاهر     : والمخلوقة بغير ذنب لا تجزئ لنقصان اللحم إلا على القول بقصر العيوب على الأربعة . قال  اللخمي     : ولا تجزئ الذاهبة الأسنان بكسر ونحوه ، وقاله ( ش ) ، وقال  ابن حبيب     : تجزئ إذا كان بإثغار . قال  مالك     : وكذلك الكبر ، ومنعه مرة ، والنتن في الفم مما يتقى لنقصان الجمال ، واستلزامه يغير اللحم ، أو بعضه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					