[ ص: 102 ] الباب الحادي عشر 
في دليل الخطاب 
وهو مفهوم المخالفة ، وقد تقدمت حقيقته وأنواعه العشرة . 
وهو حجة عند  مالك  وجماعة من أصحابه ، وأصحاب   الشافعي     . 
وخالف في مفهوم الشرط  القاضي أبو بكر  من أصحابنا ، وأكثر المعتزلة    . 
وليس معنى ذلك أن المشروط لا يجب انتفاؤه عند انتفاء الشرط ، فإنه متفق عليه بل معناه أن هذا الانتفاء ليس مدلولا للفظ . 
وخالف في مفهوم الصفة  أبو حنيفة  ،  وابن سريج  ، والقاضي ، وإمام الحرمين ، وجمهور المعتزلة  ، ووافقنا   الشافعي  ،  والأشعري  ، وحكى الإمام أن مفهوم اللقب  لم يقل به إلا  الدقاق     . 
لنا : أن التخصيص لو لم يقتض سلب الحكم عن المسكوت عنه للزم الترجيح من غير مرجح ، وهو محال . 
فرعان : 
الأول : أن المفهوم متى خرج مخرج الغالب ، فليس بحجة إجماعا نحو قوله تعالى : ( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق    ) . ولذلك يرد على الشافعية في قوله عليه السلام : في سائمة الغنم الزكاة   . أنه خرج مخرج الغالب ، فإن غالب أغنام الحجاز  وغيرها السوم . 
الثاني : أن التقييد بالصفة في جنس هل يقتضي نفي ذلك الحكم عن سائر الأجناس ، فيقتضي الحديث مثلا نفي وجوب الزكاة عن سائر الأنعام ، وغيرها ، أو لا يقتضي نفيه إلا عن ذلك الجنس خاصة ، وهو اختيار  الإمام فخر الدين     . 
				
						
						
