المانع الثالث : الرضاع    . 
ويقال : الرضاع بفتح الراء وبكسرها ، والرضاعة ، وقد تقدم مستنده ، ويتعلق الفقه فيه بالمرضعة ، والمرضع ، واللبن المرضع ، وإثباته ، ومن يحرم به ، فهذه خمسة فصول . 
الفصل الأول : في المرضعة    . 
وفي الجواهر : هي المرأة دون الرجل والبهيمة ، وقاله ( ش ) ، و ( ح ) ، وروي عن  مالك  كراهة نكاح من أرضعه الرجال  ، قال  اللخمي     : قال  ابن اللبان     : تقع الحرمة به ; لأن الحرمة إذا وقعت باللبن عن وطئه فبلبنه أولى ، ويحمل قوله تعالى : ( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم    ) على الغالب ، وفي الجواهر : ويحرم ارتضاع الميتة  ، وفحله أب لأنه يغذي ، وفي  مسلم     : قال عليه السلام : ( الرضاعة من المجاعة   ) ، وقيل : لا يحرم ، ولا تحل له لشبهها بالبهيمة بل بالجماد ، ويحرم لبن البكر ، والآيسة ، وغير الموطوءة ، والصبية  ، وقاله ( ح ) خلافا ل ( ش ) ; لأن لبنها يغذي وقاله في الكتاب ، وقيل : ما لم تنقص الصبية عن سن من توطأ . 
فرع 
في الكتاب : تجبر ذات الزوج على رضاع ولدها  إلا أن يكون لا يرضع مثلها لشرفها لقوله تعالى : ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين    )   [ ص: 271 ]   ( البقرة : 133 ) ، ولأنها دخلت على ذلك عرفا فيلزمها شرعا ، فإن مات الأب والصبي ، قال : فلها الاستئجار من ماله على إرضاعه إلا أن لا يقبل غيرها فتجبر بالأجرة من ماله ، وإن لم يكن له مال لزمها إرضاعه ، قال  ابن يونس     : يريد : وإن قبل غيرها بخلاف النفقة ; لأن أصل الإرضاع واجب عليها ، وقال  عبد الوهاب     : لا يلزمها إلا أن لا يقبل غيرها ; لأن الأصل عدم تعلق حقه بها ، قال  مالك     : وإذا لم يكن للأم لبن أو لها وليس له مال  فعليها إرضاعه للآية ، وتأخيره - عليه السلام - الغامدية  حتى إذا أرضعت ولدها حينئذ رجمها . فدل ذلك على تعينها له ، وفي الكتاب : على الرجعية الإرضاع كالزوجة  ، فإذا انقضت العدة أو كانت بائنا فعلى الأب أجر الرضاع  ، فإن اختلفا في مقدار الأجرة  فالأم أحق بما يرضى به غيرها وليس للأب التفرقة بينهما ، فإن أبت فلا حق لها إلا أن لا يقبل الولد غيرها فتجبر عليه ، قال  ابن يونس     : يريد : الأم أحق بأجرة المثل لا بما زاد سواء وجد من يرضع غير الأم أم لا ، ولو كان الأب معدما فوجد من يرضعه باطلا  قيل : للأم إما أن ترضعه باطلا أو تسلمه ، وكذلك إن كان الأب لا يقدر على أجرة المثل ، ووجد من يرضعه بدونها  ، وإن كان موسرا أو وجد من يرضعه باطلا  فليس ذلك له ، وروي عنه أنها لا تأخذه إلا بما وجد ، قال : والأول أحسن لقوله تعالى : ( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن    ) ( الطلاق : 6 ) . 
 [ ص: 272 ] فرع 
قال صاحب البيان : إذا طلقها ليس لها طرح ولدها من حينه ، حتى يجد مرضعا  لقوله تعالى : ( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده    ) ( البقرة : 135 ) . 
فرع 
قال : إذا أقدم الأب أجرة رضاع سنة ثم مات  رجع ما بقي للورثة . 
وقال  مالك     : ذاك عطية الابن استحقها بالحوز . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					