التابع الثاني : المتعة    . 
وهي - عندنا - مستحبة  ، وقال الأئمة بوجوبها لقوله تعالى : ( ومتعوهن    ) ، وقوله : ( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين    ) ، وظاهر الأمر الوجوب ، ولأنها بدل عن نصف الصداق في غير المفروض لها ، والصداق واجب فتجب ، والجواب على الأول : أن قوله   [ ص: 449 ] تعالى فيه ( حقا على المتقين    ) الوجوب ; لأن الواجب يعم المحسن ، وغيره فلما خصصها دل على أنها من باب الإحسان ، وهو الجواب عن الثاني ، ويرد عليهما تمسك بالمفهوم ، وخصومنا تمسكوا بالمنطوق ، وهو مقدم على المفهوم إجماعا ، وعن الثالث : لا نسلم أنها بدل عن الصداق ، بل معروف مستأنف سلمناه لكن وجوب النصف دون انتفاع على خلاف الأصل فلا تكثر مخالفته . 
تفريع 
في الجواهر : هي لكل امرأة اختار الزوج طلاقها ولا خيار لها فيه    ; لأن المختارة لا تحتاج جبرا وليست للمطلقة قبل الدخول ، وقد فرض لها لمجبرها بنصف الصداق ، ولا لمن كان الطلاق بسببها كالمختلعة والملاعنة ; لأنه مضاف إليها فلا تجبر منه في الفراق جبرا ; لأنه من جهة الشرع ، وإنما يجبر الزوج ما كان من جهته ، ولا للمجبرة إذا اختارت ; لأنها غير منكسرة ، وروي : لها المتعة ; لأن ابتداءه من الزوج ، ولا للرجعية وإن ارتجعت ; لأن الرجعة أتم من المتعة ، وإلا فلها ، قال  فضل بن سلمة     : ومقتضاه : لأنها لا تمتع حتى تنقضي العدة ، ولو كانت بانيا فرد بها فلها المتعة ; لأنها استحقتها قبل الرد ، واستقر  للخمي  نفيها . 
 [ ص: 450 ] فرع 
في الجواهر : مقدارها  موكول إلى اختياره لعدم الوجوب ، ويستحب تقديرها بعسره ويسره لقوله تعالى : ( على الموسع قدره وعلى المقتر قدره    ) ، وفي ( الكتاب ) : على العبد المتعة دون النفقة ، ولو خلا بها واختلفا في المسيس ، وقد طلقها صدقت في الصداق دون المتعة ، والصغيرة ، والأمة ، والذمية لهن المتعة . 
فرع 
قال صاحب التلخيص : واختلف في المطلقة قبل الدخول ولم يسم لها ، والتي طلقت بعد الدخول ، وقد سمي لها أم لا ، أيهما آكد ؟  ثلاثة أقوال : قال  مالك     : هما في عدم الوجوب سواء ، وقيل : سواء في الوجوب ، وقيل : يختص الوجوب في التي لم يدخل بها ولم يسم لها ; لأنها مورد النص ، نقله هكذا بصيغة الوجوب . 
فرع 
قال : فإن بانت فهل تجب للورثة كسائر الحقوق ؟ وقيل : لا ; لفوات إزالة ألم الطلاق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					