الفصل الثاني : في زمان القسم ، وفي الكتاب : يوم بيوم لا أكثر ، ويعدل في المبيت ، وقاله   ابن حنبل  ، وقال ( ش ) ، و ( ح ) : أقله ليلة ، ويجوز إلى ثلاثة أيام لسرتها في البيت للعروس ; لما في  أبي داود     : ( كان - صلى الله عليه وسلم - لا يفضل بعضنا على بعض في القسم في مكثه عندنا ، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس ، حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها   ) . 
وفي الجواهر : له البداية بالليل أو بالنهار ، وإنما عليه أن يكمل يوما وليلة ، قال  أبو الوليد     : وأظهر أقوال أصحابنا البداية بالليل ; لأنه السابق على النهار في اللغة المشهورة ، ولا يزيد على الليلة إلا برضاهن ، ورضاه أو يكن في بلاد   [ ص: 460 ] متباعدة فيقسم الجمعة ، والشهر على حسب الإمكان ، ولا ينصص الليلة ، قال  اللخمي     : وأجاز  ابن القصار  أن يسبع بغير رضاهن اعتبارا بالبكر العروس . 
فرع 
قال  اللخمي     : اختلف في بيعها اليوم وشبهه  ، فجوزه  مالك  في الليلة ، وكره غيرها ، وحرمه ( ح )   وابن حنبل     ; لأنه عقد على جور ، ولأن الاستمتاع لا يقابل بالعوض ، وفي نظر الشرع إلا في عقد النكاح أما أياما معلومة فلا ، قال صاحب البيان : شراء المرأة ليلة واحدة لصاحبتها أشد كراهة من شراء الرجل ذلك منها ; لأن المرأة قد يحصل مقصودها من الوطء تلك الليلة وقد يتعذر ، والرجل متمكن من الاستمتاع ، والمرأة الطويلة ، فيكره منهما لكثرة الغرر ، قال  اللخمي     : وإن أذنت له أن يطأ الأخرى في نوبتها ، جاز وليس للأمة إسقاط يومها إلا بإذن سيدها لحقه في الولد إلا أن يكون غير بالغ ، أو هي حامل فيسقط حقها زمن الحمل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					