الفصل الثالث : في مقام القسم  ، قال  ابن يونس     : قال  مالك     : ليس له جمعهن في بيت واحد إلا برضاهن ، ولا في فراش وإن رضين ; لما فيه من قلة المروءة ، وكرهه في الإماء ، أو أن يتعرين بغير ثياب ، وأن يطأ وفي البيت معه من يسمع حسه ، ولو كان الصبي نائما ، وكان   ابن عمر     - رضي الله عنهما - يخرج الصبي من المهد ، والبهيمة ، قال  عبد الملك     : وله في أمتيه أن ينام معهما دون وطء ، قال  مالك     : وليأتهن ولا يأتينه ; لفعله   [ ص: 461 ]   - صلى الله عليه وسلم - ذلك إلا أن يرضين ، وقال ( ش )   وابن حنبل     : عليهن أن يأتينه لتوفيته حقه ، قال   ابن عبد الحكم     : يقضى عليه بالذهاب وبالتفريق في المساكن ، قال  اللخمي     : منع  مالك  جمع الحرتين من غير وطء ، وكرهه  عبد الملك  ، وفي الإماء ثلاثة أقوال : المنع  لمالك  ، والكراهة لغيره ، والإباحة  لابن حبيب  ، ولا فرق بين الحرائر والإماء فيما يتعلق بحق الله تعالى ، بل بحقهما ، فإن رضيا جاز ، والمنع أصوب ; لأنه يؤدي إلى وطء إحداهما بحضرة الأخرى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					