الفصل الخامس : في السفر بهن  ، في الكتاب : إذا سافر لحج أو غزو أو حاجة سافر بأيتهن شاء بغير قرعة إن كان غير ضرر ولا ميل ، فإن كانت القرعة ففي الغزو لما في  مسلم  كان - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد يخرج في سفر أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه   ) ، وكان - صلى الله عليه وسلم - إنما يسافر للحج ، ولأن حقهن يسقط بالسفر فله أن يسافر ويتركهن ، وقاله ( ح ) ، وقال ( ش )   وابن حنبل     : لا بد من القرعة في كل سفر للحديث المتقدم ، قال : وإذا قدم ابتدأ ولا يقاص التي معه ، قال  ابن يونس     : وروي القرعة في السفر كله ، والفرق للمشهور : أن المشاحة تعظم في سفر القربات ، وقال  عبد الوهاب     : إذا كان فيهن من لا تصلح للسفر وفيهن من تصلح سافر بها من غير قرعة ، وإنما القرعة في الحج والغزو حيث التساوي ، وفي الجواهر : ترك القرعة مطلقا اختيار  ابن القاسم     . 
 [ ص: 465 ] فرع 
في الكتاب : له المسافرة بها وإن كرهت ، وإن قالت : حتى آخذ صداقي ، وقد بنى بها فله الخروج ، وتتبعه به ، قال  ابن يونس     : قال  مالك     : وينظر إلى صلاحه وإحسانه إليها ولا يمكن من ضررها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					