النوع الثاني : الإدام  ، وفي الجواهر : وهو ما يناسبهما ، ويفرض الخل   [ ص: 467 ] والزيت للأكل ، والوقيد ، والحطب ، واللحم في بعض الأيام ، والماء للشرب والغسل ، قال  محمد     : ويجمع ثمن ذلك كله مع القمح ، وقاله ( ش ) ، و ( ح ) ، ولكن المعتبر عند ( ح ) في جميع النفقة حال الزوج دونها ، قال  محمد     : ولا يفرض العسل ، ولا التمر ، ولا الحالوم ، قال  عبد الملك     : ولا القطنية ، ولا فاكهة خضراء ، ولا يابسة ، بل ما لا غنى عنه بقدر الرجل والمرأة . 
ويفرض مشط رأسها ودهنه ، وقاله الأئمة ، وإذا كان الإعسار بينا فلا أقل مما يعيش به كويتين بمصر وطبخهما ، وخبزهما ، ودريهمات لزيت وماء وحطب ، والطبخة بعد الطبخة ، وما لا بد منه ، قال  مالك     : ويزاد للمرضع ما يقويها على الرضاع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					