النوع الرابع : الكسوة  ، وفي الجواهر : ما يناسب حاله وحالها ، وقال بعضهم : قميص ووقاية على قدرهما في الجودة والدناءة ، وتزاد في الشتاء ما يدفع البرد ، وقال  ابن القاسم     : عليه ما يصلح في الشتاء والصيف من قميص ، وجبة ، وخمار ، ومقنعة ، ووسادة ، وإزار ، وشبهه مما لا غنى عنه ، والسرير عند الحاجة من العقارب ، والبراغيث ، وإن كان مثلها يكسى القطن ومثله قادر عليه فرض ، قال  أشهب     : ومنهم من لو كساها الصوف   [ ص: 469 ] أنصف ، وأخرى لو كساها الصوف أدب ، قال  مالك     : ولا يلزمه الحرير ولو كان يسعه الحال ، وأجراه  ابن القاسم  على ظاهره لعدم الضرورة إليه ، والواجب إنما يتعلق بما لا بد منه ، وتأوله  القاضي أبو الحسن  فحمله على المدنية ، وألزمه في غيرها ; لأن كل ما هو محتاج إليه أو ضروري فرض ، وما لا فلا ، وكل ما يختص بالأغنياء وضرره خاص بهم فيه ، فقولان مبنيان على أنه ضرر أم لا ، وقال ( ش ) : خمار ، وقميص ، وسروال ، ومكعب فيه ، ولا يجب الخف في الصيف ، ومثله في الشتاء مع جبة ، وملحفة ، وشعار ، ومضربة ، ومخدة ، ولبد ، وحصير ، والماعون ، وقال ( ح ) : الكسوة على العادة الوسط ، والمعتبر حاله دون حالها ، ويفرض مرتين في السنة ، ولا تستحق الخف ; لأنها مأمورة بالقرار في بيتها ، وتستحق المكعب للتصرف في المنزل . 
فرع 
في الجواهر : قال  عبد الملك     : إذا كانت كسوتها من صداقها باقية لقرب عهد البناء فليس عليه كسوة ، وله الاستمتاع به ; لأنه العادة في بذل الصداق وإن طال الأمد ، واختلفت الكسوة ، أو كانت غير الصداق لقلته فعليه الكسوة ، قال صاحب التلخيص : إذا كان عندها شوار أو شيء منه لا تجب الكسوة ولم يفصل ، ولم يحك خلافا . 
فرع 
في الجواهر : يجدد ما أخلق من الكسوة . 
 [ ص: 470 ] فرع 
ولا يلزمه الكحل ، والحناء ، والصباغ  ، وقال  محمد     : عليه حناء رأسها ، قال  أبو الوليد  ليس عليه من زينتها إلا ما يتضرر بتركه ، كالكحل ، والمشط ، والدهن لمن اعتاد ذلك ; لأن تركه مع العادة يفسد الشعر بخلاف الخضاب ، وغيره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					