فرع 
قال : إذا كان المبيع مثليا واسترده ، أو مثله  جاز بشرط مراعاة الثمن على ما تقدم ، وإن استرد خلافه فهو بيع حادث أو من صفته ، واختلفا في الصفة أو من غير صنفه كالشعير والسلت مع القمح أو المحمولة مع السمم أجازه   [ ص: 7 ] القرويون مطلقا للاختلاف بينهما ، وإن اتفقا في الصفة دون المقدار . فإذا تصورت منه الصور التسع . كانت الزيادة والنقصان في المردود كإياهما في الثمن فيمتنع ما تقدم ، قال في الكتاب : طعام بثمن إلى أجل ، ثم أخذ عند الأجل أقل من المكيلة بجميع الثمن لا يعجبني ، وأجازه  ابن القاسم  ، قال  عبد الحق     : إنما يعتبر وجهان بأقل من الثمن نقدا كان البيع مثل ما باع أو أقل أو أكثر ، أو اشترى أكثر من كيل الطعام أو أقل أو أكثر ، ويجوز ما عدا ذلك ، قال  أبو الطاهر     : إنما تكلم على الشراء نقدا وأما إلى أبعد يراعى كثرة الثمن أو كثرة الطعام فيمتنع ; لأن أقل من الثمن نقدا كالأكثر إلى أبعد من الأجل . 
فرع 
قال : إذا استرد في البيع الثاني من العرض المبيع  أجازه  ابن القاسم  كاختلاف ; لأن الغالب اختلاف الأغراض في العروض ، ورآه  محمد  كالعين ، فإن استردها بعينها بعد التغير هل تعد كسلعة أخرى فيجوز ، أو كالعين فيخرج على ما تقدم ؟
فرع 
قال : عبدان بمائة إلى سنة اشترى أحدهما بدينار    . امتنع ; لأنه باع دينارا وعبدا بمائة إلى سنة ، وكذلك لو اشتراه بأقل من المائة نقدا . ولو اشترط المقاصة جاز . 
فرع 
قال : حيث وقع الممنوع إن أدركت السلعة بيد المشتري الثاني فسخ البيع الثاني اتفاقا ، وخاصة عند  ابن القاسم     ; لأنه أجر وجب للفساد والعقد عند عبد الملك فاتت السلعة أم لا ; لأن التوسل للفساد إنما حصل بالعقدين ، إلا   [ ص: 8 ] أن يصح أنهما لم يتعاملا على العينة ، وإنما وجداها تباع فاشتراها فيفسخ الثاني فقط ، فإن فاتت السلعة فسخ العقدان على المشهور . 
وقال   ابن مسلمة     : إن فات الآخر مضى بالثمن مراعاة للخلاف ، وقال   ابن أبي زمنين     : إن تضمن فسخ الثاني دفع قليل في كثير فسخا معا ، وإلا فلا ، قال  أبو الوليد     : لو هلكت بيد المبتاع الثاني خاصة ولبت الأول ، ولم أر فيه نصا فإن فاتت بيد الثاني وقبض الثمنان : فعلى قول  محمد  يرد البائع الأول الزيادة وإن لم يقبضا شاركا ، فإن قبض الأول قال  محمد     : يرد المبتاع الأول على البائع ما قبض منه ، قال  أبو الوليد     : ولم يذكر معجلا ولا مؤجلا ، قال : وعندي ينبغي أن يكون معجلا وإلى أقرب من الأجل في الثمن الآخر ، قال صاحب المقدمات : الصحيح فسخ العقدين لقول عائشة  رضي الله عنها : بئس ما شريت وبئس ما اشتريت ، وجوابه : أنه يروى بئس ما شريت ، أو بئس ما اشتريت وصبغت ، أو لأحدهما دون مجموعهما . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					