[ ص: 110 ] الفصل الثاني : في حكمه    . 
وهو واقع ، وأنكره بعض اليهود  عقلا ، وبعضهم سمعا ، وبعض المسلمين مؤولا لما وقع من ذلك بالتخصيص . 
لنا : ما اتفقت عليه الأمم من أن الله تعالى شرع لآدم  تزويج الأخ بأخته غير توءمته ، وقد نسخ ذلك . 
ويجوز عندنا ، وعند الكافة نسخ القرآن  خلافا  لأبي مسلمة الأصفهاني  لأن الله تعالى نسخ وقوف الواحد للعشرة في الجهاد بثبوته للاثنين ، وهما في القرآن . 
ويجوز نسخ الشيء قبل وقوعه  عندنا خلافا لأكثر الشافعية والحنفية كنسخ ذبح إسحاق  قبل وقوعه . 
ويجوز نسخ الحكم لا إلى بدل  خلافا لقوم كنسخ الصدقة في قوله تعالى : ( فقدموا بين يدي نجواكم صدقة    ) . لغير بدل . 
ونسخ الحكم إلى الأثقل خلافا لبعض أهل الظاهر كنسخ عاشوراء برمضان . 
ونسخ التلاوة دون الحكم ، وبالعكس كنسخ " الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله " مع بقاء الرجم . 
والحكم دون تلاوة كما تقدم في الجهاد . 
وهما معا لاستلزام إمكان المفردات إمكان المركب . 
 [ ص: 111 ] ونسخ الخبر إذا كان متضمنا لحكم عندنا خلافا لمن جوز مطلقا ، أو منع مطلقا ، وهو  أبو علي  ،  وأبو هاشم  ، وأكثر المتقدمين . 
لنا : أن نسخ الخبر يوجب عدم المطابقة ، وهو محال ، فإذا تضمن الحكم جاز نسخه لأنه مستعار له ، ونسخ الحكم جائز كما لو عبرنا عنه بالأمر . 
ويجوز نسخ ما قال فيه : افعلوا أبدا خلافا لقوم لأن صيغة أبدا بمنزلة العموم في الأزمان ، والعموم قابل للتخصيص والنسخ . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					