[ ص: 69 ] فرع 
في الجواهر : لا يزاد على الصاع لكثرة اللبن  ، ولا ينقص منه لقلته كالغرة في الجنين ، ولا يلتفت لغلائه ورخصه ، بل قال بعض المتأخرين : لو كانت قيمة الشاة أو تزيد فظاهر المذهب عليه الإتيان به ; لأن الشرع لما سن هذه القاعدة أعرض عما يتوقع في صورها دفعا لمفسدة الخصومات وندرة ذلك المتوقع ، ورواية  ابن القاسم  أنه من غالب قوت البلد ; لأن في بعض ألفاظ الحديث : صاع من طعام ، فحملت رواية التمر على أنه غالب قوت المدينة وإذا رضي بعيب التصرية ورد بعيب آخر فقيل : يرد الصاع ، خلافا  لمحمد     ; لأن اللبن مبيع في الحالين . 
				
						
						
