الشرط العاشر : أن يكون الأجل معلوما  ، للحديث المتقدم ، ولأن الأجل له جزء من الثمن فهو مبيع ، فيكون معلوما ، قال  المازري     : إذا قال : إلى يوم كذا فالحد طلوع الفجر أو في رمضان فهو غرور ، قال  ابن العطار     : يكره فقط لاقتضائه المخاصمة ما بين أول الشهر إلى آخره ، وللشافعية قولان ، ولم أر لأصحابنا المتقدمين فيه نقلا ، قال : وينبغي أن يكون فاسدا ، وأجازه ( ح ) ، وفي الجواهر : يجوز إلى الحصاد وما تضبطه العادة ، ومنع ( ش ) و ( ح ) إلى الحصاد ونحوه . لعدم انضباطه عندهما عادة . ويكون الأجل معظم ذلك دون أوله وآخره ، ولو قال : ثلاثة أشهر ، تحسب بالأهلة ويكمل الكسر من الرابع ثلاثين ، وإلى يوم الجمعة أو رمضان فأول جزء منه ، وفي الجمعة ، أو في رمضان من أوله إلى آخره ، ويكره ، قال  القاضي أبو الوليد     : إن اختلف بذلك الثمن فسخ وإلا فلا ، وإلى أول يوم في آخره فهو السادس عشر ، وإلى آخر يوم في أوله فهو الخامس عشر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					