فرع 
قال  اللخمي     : إذا حبس المبيع بالثمن    : فعلى القول بأن المصيبة من البائع يشرع التحالف وإن تغير سوقه فإن حدث عيب رده من غير يمين إلا أن يرضى المشتري بالعيب فيقع التحالف كما تقدم ، وعلى القول إن المصيبة من المشتري يرد ما تقدم من الثمن على ما أقر به . 
فرع 
في الكتاب : ورثة المتبايعين بعد موتهما مكانهما أن ادعوا معرفة الثمن ، فإن تجاهلوا الثمن وتصادقوا البيع حلف ورثة المبتاع : لا يعلمون الثمن ، ثم ورثة   [ ص: 334 ] البائع : لا يعلمونه ، وترد السلعة ، فإن فاتت بحوالة سوق أو تغير بدن لزمت ورثة المبتاع قيمتها في ماله ، وإن ادعى ورثة أحدهما علم الثمن وجهله الآخرون : صدق المدعي فيما يشبه ، قال  ابن يونس     : جهل الثمن منها كالفوت ، وكذلك إذا جهل المتبايعان الثمن . 
قاعدة : الحقوق قسمان : ما لا ينتقل بالموت  كالنكاح ، والتمليك ، والتخيير ، والوكالة ، وما ينتقل كالشفعة  ، والرد بالعيب ، والرهن ، وضابط البابين : أن المنتقل الأموال وحقوقها ( لأنهم يؤدون الأموال ويرثون ما يتبعها ، والخاصة بيديه ، وأرى أنه لا تنتقل ) ; لأنهم لا يرثون بدنه ولا عقله . 
فائدة : القاعدة ورثوا الخالف في البيع لأنه من حقوق المال . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					