[ ص: 335 ] كتاب الصلح  وفي الصحاح : هو اسم لا مصدر ، يذكر ويؤنث ، والمصدر : الصلاح ضد الفساد ، والمصالحة أيضا ، وقد اصطلحا وتصالحا واصالحا ، مشدد الصاد ، وصلح الشيء يصلح صلوحا ، مثل دخل يدخل دخولا ، وصلح أيضا بضم اللام ، وصلاح بمثل قطام : اسم مكة  ، والصلاح والإصلاح ضد الفساد والإفساد ، وأصله في الشرع    : قوله تعالى : ( لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس    ) ، ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما    ) . وفي   البخاري     : ( أن   كعب بن مالك  كان له على  عبد الله بن أبي حدرد  دين فلزمه فيه حتى ارتفعت أصواتهما ، فأمر النبي - عليه السلام - أن يضع الشطر ففعل   ) ( وأتت امرأة  ثابت ابن شماس  النبي - صلى الله عليه وسلم - تسأله في فراق زوجها على أن ترد ما أخذت فأصلح - عليه السلام - بينهما على ذلك ، وأخذ الصداق ، وأوقع الطلاق   ) . 
فالآية والأحاديث تجوز الصلح في   [ ص: 336 ] الدماء والفروج والأموال  ، ولأن أحد المتنازعين على منكر ، وإزالة المنكر واجبة إجماعا . 
تمهيد : قال  اللخمي     : أن تعيين الحق على أحدهما  كان الحكم عليه لتعين الحق وهو المقصود ، وإن أشكل حملهما على الصلح إن قدر على ذلك ، وإلا وعظهما لقول  عمر     - رضي الله عنه -   لأبي موسى الأشعري     : ( واجتهد في الصلح ما لم يتبين لك وجه القضاء   ) ، وهو ينقسم إلى الصلح في الدماء والصلح في الأموال ونحوهما .   
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					