الفصل السابع : في عدده    : 
والواحد عندنا ، وعند جمهور الفقهاء يكفي خلافا  للجبائي  في اشتراطه   [ ص: 122 ] اثنين ، أو يعضد الواحد ظاهر ، أو عمل بعض الصحابة ، أو اجتهاد ، أو يكون منتشرا فيهم . 
ولم يقبل في الزنا إلا أربعة . 
لنا : أن الصحابة قبلوا خبر عائشة  رضي الله عنها في التقاء الختانين وحدها ، وهو مما تعم به البلوى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					