فرع 
في الكتاب : يمتنع على ثوب بشرط صبغه  ، أو على أنك فيه بالخيار ثلاثا ; لأنه دين في دين . 
فرع 
في الكتاب : إذا أشهدت : إذا أعطاك من الألف الحالة مائة سقط الباقي  ، لزمكما ذلك ; لأنه يدخل في تصرف المال ، فإن أعطاك سقط الباقي ، والألف باقية لعدم الشرط ، قال  ابن يونس  عن  مالك     : إن عجلت حقي اليوم أو إلى شهر فلك وضيعة كذا . فعجل إلا درهما ، أوبعد الوقت باليسير ، لزمتك الوضيعة ; لأن ما قارب الشيء له حكمه ، ومنع لعدم الشرط بعدم جزئه . 
قاعدة : الوعد غير لازم إلا أن يدخل الموعود في خطر ، أو يترتب عليه تعليق كما في هذه المسألة فيلزم نفيا للضرر وفاء بالشرط ، ولو لزم مطلقا لأدى ذلك لحسم مادة الوعد بالمعروف ، وقوله - عليه السلام - : ( وعد الكريم دين   ) خبر معناه : الأمر للندب ، أي : ليكون الكريم إذا وعد يلزم نفسه الوفاء كما يلزمه الوفاء بالدين ، ويدل على الندبية كونه - عليه السلام - قرنه وخصصه بوصف الكرم الحاث على مكارم الأخلاق ، والوجوب لا يختص . 
				
						
						
