فرع  
في الكتاب : تمتنع مصالحتك رب الأرض على الشجر بعد انقضاء المدة بنصفها عشر سنين ; لأن الأجرة معين يتأخر قبضه عشر سنين ، ولو قيل : له      [ ص: 470 ] الآن ( نصفها جاز ، ومنع غيره لأنه فسخ دين في دين ; لأنه كان له إعطاء قيمته مقلوعا فأخذ ) نصف الشجر عن القيمة .  
				
						
						
