الباب الأول في أركانها وهي خمسة : الركن الأول والثاني المتعاقدان . 
ويشترط فيهما أهلية الإجارة  ، وفي الكتاب تجوز مساقاة أحد الشريكين الآخر قياسا على الأجنبي ، وللوصي مساقاة حائط الأيتام لغيره كبيعه وشرائه لهم ، وللمأذون دفع المساقاة وأخذها  وله مساقاة أرضه وليس للغرماء فسخها ; لأنها تنمية كالبيع والكراء ، ولو ساقى أو أكرى بعد قيامهم فلهم فسخ ذلك ; لأنه يمنعهم من البيع بالمساقاة . قال  اللخمي     : إن ساقى قبل قيامهم بعقد يمنع ببيع الرقاب ، فلهم الرد في الكراء والمساقاة ; لاتهامه في منعهم ، وإذا كان في يديه ما يوفي الدين فهلك بعد المساقاة ، لم ترد المساقاة قبل أمدها أو   [ ص: 96 ] قبلها فلهم بيع الحائط دون نقض المساقاة - قاموا قبل العمل أو بعده فيباع على أنه مساقى وليس باستثناء الثمرة ، قاله :  ابن القاسم  ، وقال غيره : يمنع البيع ويبقى موقوفا ، إلا أن يرضى العامل بترك المساقاة ، فإن كانت عاما واحدا والثمار مزهية جاز بيع الأصل اتفاقا ، ويباع نصيب المفلس منفردا إن كان أرجح ، وإلا بيع مع الأصل ، وإن كانت الثمار مأبورة جاز بيع الأصل اتفاقا ، ويختلف في إدخال نصيب المديون في البيع مع الأصل : أجازه  ابن القاسم  ولم يجعله استثناء لنصيب العامل ; لأنه لم يدخل في البيع لتقدم بيعه بالمساقاة ، وإذا أراد تأخير الثمار لتتم فيتوفر ثمنها ، ومنع الغرماء ذلك قدموا لحقهم في البيع ، وإن لم تكن الثمار مأبورة فعلى قول  ابن القاسم  يجوز بيع الرقاب ونصيب العامل ، بخلاف ما لم يعقد فيه المساقاة ، وعلى قول غيره يوقف بيع الأصل والثمرة ; لأن عنده يمتنع استثناء بعض الثمرة ، وكذلك إذا كانت المساقاة نحو أربع سنين يجوز عند  ابن القاسم  بيع الرقاب ونصيبك دون نصيب العامل ، وعلى قول الغير يمتنع مطلقا ، قال  ابن يونس     : قوله في الكتاب ليس لهم الفسخ هو على قول من يجيز بيعه ، وعلى قول من يمنع قبل الإبار لهم الفسخ - إذا كان يحل دينهم قبل جواز بيعها ; لأنهم يمتنعون بالمساقاة من البيع . 
فرع : في الكتاب للمريض أن يساقي نخله إلا أن يحابى  فيكون ذلك في ثلثه ، قال  ابن يونس     : قيل : يمتنع أن يساقي على الورثة أكثر من الثلث ، فإن كان الحائط أكثر من الثلث وساقاه سنة ونحوها فيما يجوز بيع النخل إليه جاز ، إلا أن يكون فيها محاباة لا يحملها الثلث ، كمساقاة على ثلاثة أرباع ومساقاة مثله الربع ، فقد   [ ص: 97 ] أوصى له بالنصف فخير الورثة بين إمضائه أو يقطع له ثلث مال الميت ، ويكون لهم عدم الإجازة ؛ كوصية بخدمة عبده عشر سنين وهو لا يحمله الثلث ويحمل خدمته ; لأنه عون عليهم أكثر من الثلث فيخيروا بين الإجازة ودفع الثلث بتلا ، قال  اللخمي     : قال   سحنون     : إذا زاد على مساقاة مثله بأمر بين ، فهو كهبته يوقف السقي إلى ما لا يطول ولا يضر ، فإن صح نفذ ، وإن مات وحمل ثلثه الحائط نفذ ، وإن لم يحمله وحمل المحاباة خير الورثة بين الإجازة وبين قطع الثلث له بتلا ، وتستحب المساقاة ، ولا يمكن العامل حالة الوقف من السقي ، فإن خيف على الحائط فسخت المساقاة قبل الصحة والموت . 
فرع : في الكتاب يكره عملك عند النصراني مساقاة    ; لأنه استيلاء على المسلم بملك منافعه ، ويجوز أن تساقيه إن أمنت أن يعصر نصيبه خمرا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					