نظائر : قال  العبدي     : يرجع الإنسان في ماله حالة قيامه دون ثوابه إذا غلط في أربع مسائل : من أثاب من صدقة ظنا منه أنه يلزمه ، والأخذ من طعام الحرب ثم يرده ، والمشتري لرجل جارية ، فيقول : قامت علي بدون ما قد قامت عليه به ثم يظهر له الغلط ، والبائع ثوبا بالعشرة فيعطى أعلى منه في القيمة   [ ص: 290 ] غلطا ، واختلف في بائع الجارية مرابحة للعشرة أحد عشر ، وقال : قامت علي بكذا ثم يظهر أنه أكثر فقيل يرجع في الحالين ها هنا . 
فرع 
قال سئل  محمد     : الصدقة أفضل أم العتق ؟  فقال : ذلك على قدر سد حاجة المعطى ، وقال : قال  مالك     : الحج أفضل من الغزو    ; لأنه فرض عين فيفضل فرض الكفاية إلا أن يكون خوف ، والحج أفضل من الصدقة  إلا أن تكون سنة مجاعة ، والصدقة أفضل من العتق ، قيل له فالصدقة بالدراهم ، أو إطعام الطعام ، قال : كل حسن ، وقد تقدم أول هذا الباب من هذا المعنى وتقريره . 
فرع 
قال : لا بأس بقبضك العطية من الخليفة  ، وأكرهه من الناس بعضهم لبعض ; لأنه مهانة ، وما جعل في السبيل من العلف والطعام لا يأخذ منه إلا أهل الحاجة ، وما جعل في المسجد من الماء فليشرب منه كل أحد ; لأن المقصد به عموم الناس ولا مهانة فيه ، وأكره للمحتاج الخروج للحج أو الغزو ويسأل الناس لقوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى  ، نزلت في هؤلاء ، أي : خير الزاد ما وقاكم السؤال والسرقة ، وليس المراد التقوى المعهودة . 
فرع 
قال : قال  مالك     : لا بأس بشراء كسر السؤال ، لقوله في حديث   [ ص: 291 ]  بريرة     : " هو لها صدقة ولنا هدية   " . 
فرع 
قال  مالك     : إذا وهب شقصا من داره على عوض سمياه أم لا  ، لا يؤخذ بالشفعة حتى يثاب لعدم تحقق المعاوضة قبل ذلك ، قال صاحب التنبيهات : له في كتاب الشفعة : إذا سميا الثواب فله الأخذ بالشفعة لكمال صورة البيع ، قال   سحنون     : هو خلاف لكونها لا تلزم بالقبول كالبيع ، وقيل وفاق ، قال : وهو أظهر ، ومعنى مسألة الشفعة أنه عين الثواب الذي يبذله فقبله الموهوب ; لأنه بيع لم يبق فيه خيار ، وها هنا لم يعين الثواب ، ومعنى سمياه أي : ذكرا لفظ العوض ولم يعيناه ولا نوعه ؛ قاله  أبو عمران  ، وقيل مسألة الشفعة رضي الموهوب بدفع الثواب ، وها هنا لم يلزمه ، قال  عبد الحق     : يريد لا يأخذ الشفيع وإن فاتت حتى يقتضي بالقيمة ، قال  التونسي     : لا يأخذ بالشفعة إلا بعد أن يثيب الموهوب ، فإن أثابه قبل فوتها أكثر من قيمتها لم يأخذ إلا بذلك عند  ابن القاسم  وأشهب  ، فإن أثابه بعد فوات الهبة أكثر من قيمتها قال  ابن القاسم     : لا يأخذ إلا بذلك ; لأن الناس لا يهبون إلا ليأخذوا أكثر ، وقال  أشهب     : يأخذ بقيمة الهبة ; لأنها الواجب عند الفوت والزائد حينئذ هبة لا تلزم الشفيع ، قال : ويلزم  أشهب  هذا قبل الفوت لقدرته على الاقتصار ، إنما يصح قوله على القول بأن له التمسك بهبته بعد دفع القيمة حتى يرضى منها . 
فرع 
في الكتاب : إذا أخذ السيد الهبة من العبد فهي عليه بقيمتها في ماله   [ ص: 292 ] لأن السيد أقرها كالبيع والقيمة كالثمن ، قال  ابن يونس     : إن لم يقبلها السيد وهي بحالها لم توطأ إن كانت أمة ولا نقصت خير السيد بين ردها ودفع قيمتها يوم الهبة من مال نفسه ، وإن وطئها السيد أو نقصت لزم العبد قيمتها في ماله . 
فرع 
في الكتاب : للأب أن يهب من مال ابنه الصغير للثواب  ، ويعوض عنه ما وهب للثواب ; لأنه تنمية ماله ، قال  ابن يونس     : فإن وهب من ماله أو تصدق لغير ثواب ، أو في بيع رد ذلك كله ; لأن ماله معصوم ، بخلاف عتقه عبده إن كان مليا مضى العتق وغرم القيمة له ، أو عديما رد لتشوف الشرع لمصلحة العتق . 
فرع 
في النكت : إذا أعتق العبد ولا مال له  رد للواهب ، وإن كان لو بيع في ثمنه فضل عن القيمة ; لأن عسره يصير الهبة قائمة لم تفت . 
فرع 
قال  عبد الملك     : إذا وهب لعبده فأعتقه  فاتبعته الهبة كماله ثم استحق بحرية أو ملك لم ترجع العطية ، ولو أعتقه قبل العطية ثم أعطاه ثم استحق بحرية أو ملك أخذ العطية ; لأنه ظنه مولى له فأعطاه لذلك ، وقال  مطرف     : ليس له أخذ ذلك ; لأنه ملك مقرر . 
فرع 
في التنبيهات : إن استهلك سنين مسماة على أن عليه حرمتها فهو كراء   [ ص: 293 ] مجهول ، أو أعطاه رقبتها على أن ينفق عليه ، فهو بيع فاسد ، والغلة للمعطى بالضمان وترد لربها ويتبعه بما أنفق عليه . 
فرع 
قال  الأبهري     : إذا تصدق على ولده بعبد فأعتقه وعوضه غيره مثله  أو أدنى جاز إن كان في ولايته لشبهة الولاية وشبهته في ماله ، فإن كان كبيرا امتنع ، ويمتنع ذلك من الوصي لعدم الشبهة في المال ، وإن تصدق بغنم عليه ثم تصدق بها على غيره صح ; لأنه اعتصار . 
فرع 
قال : لا يلزمك ما نحلت امرأتك عند الخلوة ; لأن العادة أن ذلك يقال لتوطئة النفوس لا لتحقق العطاء .
فرع 
قال : إذا أعطيت ابنتك لرجل يكفلها  لا تأخذها عند البلوغ ; لأن ذلك ليس من مكارم الأخلاق إلا أن ترى إساءة تضربها ، ونكاحها للذي وهبت له إن كنت جعلت ذلك بيده ودعا إلى سداد ، وإن دفعتها إلى غير ذي محرم امتنع لامتناع خلوته بها ، وإذا مت فهو يزوجها لكن برضاها . 
فرع 
قال : إذا تصدقت على ابنها بجارية على أن لا يبيع ولا تخرج عنه ليكون لها تسلمها  أبطله  ابن القاسم  للحجر المنافي لمقتضى العقد ، وأجازه  أشهب  مع الشرط توفية بالشرط . 
فرع 
قال صاحب الاستذكار : صدقة الحي عن الميت  جائزة نافذة إجماعا ، وفي الموطأ قال : يا رسول الله : إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت ،   [ ص: 294 ] أفأتصدق عنها ؟ فقال - عليه السلام - : " نعم   " . 
فائدة : افتلتت نفسها ، اختلست ، ماتت فجأة من مجاز التشبيه ، كأن الذي يطول مرضه وطأ نفسه على الموت فكأنه دفع نفسه باختياره . 
فرع 
قال : قال  مالك  و ( ش ) و ( ح ) : إذا رجعت الصدقة بالميراث فحسن ؛ لما في الموطأ أن رجلا تصدق على أبويه بصدقة فهلكا فورثهما فقال له - عليه السلام - : " أجرت في صدقتك وخذها بميراثك   " . 
نظائر : قال  أبو عمران     : خمس مسائل تترتب على الميراث : لا ترجع الهبة إلا بالميراث ، ومن حلف بعتق عبده ليفعلن كذا فباعه ، فإن اليمين ترجع عليه إذا ملكه إلا بالميراث ، ويختلف إذا باعه السلطان لنفسه ، ويكمل عتق القريب إذا ملك بعضه إلا في الميراث ، ولا يشفع فيما باع إلا في الميراث بأن يموت الشفيع فيرثه البائع فيأخذ من المشتري بالشفعة ; لأنه رضي بالبيع له ولم يرض بشركته ، ولا ينقض البائع بيعه إلا في الميراث فله حل فعل نفسه . 
فرع 
قال  الأبهري     : قال  مالك     : إذا تصدقت بقلوصة في سبيل الله ، ثم وقعت الهدنة فتصدق بها على أيتام  جاز ; لأن الجميع سبيل الله ، وبئس ما صنع لوضعها في غير ما جعلت له . 
فرع 
قال : قال  مالك  إذا تصدق بعبد اشتراه فظهر حرا فله الثمن ; لأنه لم يتصدق بالثمن بل بالعبد ، وقد بطل الملك فيه . 
فرع 
قال : قال  مالك  إذا تصدق على ولده فاعتقد الذكور أن صيغة الولد لا   [ ص: 295 ] تتناول الإناث  ، فاغتلوا أزمانا ، ثم تبين اندراجهن أخذن حقهن في المستقبل لتناول الاسم لهن دون الماضي ; لأن إخوتهن أخذوه بالتأويل ، وقال  ابن القاسم  وأشهب  يرجعن بالماضي لثبوت الاستحقاق فيه . 
فرع 
قال : قال  مالك     : إذا تصدقت على غائب وبعثت بها إليه وأشهدت على ذلك ، ثم مات قبل الوصول نفذت لوجوبها بالإشهاد . 
فرع 
قال صاحب المنتقى : الهبة والصدقة والحبس متى كانت على وجه اليمين لمعين أم لا لا يقضى بها اتفاقا ; لأنه لم يقصد بها البر بل اللجاج ودفع المحلوف عليه ، وعلى غير اليمين يقضى بها ؛ قاله  ابن القاسم  ، وقال  أشهب     : إلا أن يكون على معين فإن الحق له حتى يطلبه . 
فرع 
قال : إذا ادعى هبة في غير الذمة  فظاهر المذهب عدم تحليف المدعى عليه بمجرد الدعوى لضعف السبب ، وفي الجلاب عليه اليمين ، فإن أبى حلف الآخر وأخذها ، وإن كانت في ذمة الموهوب كالدين يدعى الإبراء منه فيحلف أنه ما وهبه له ، قال : وعندي تفصيل ؛ إن كانت في يد الواهب فلا يحلف ، أو بيد الموهوب لا ينتزعها الواهب إلا بعد حلفه ، قال شارح الجلاب : المسألة تتخرج على الخلاف في اليمين بدون خلطة ، فإن قلنا تجب حلف وإلا فلا ، ويحتمل قول شارح الجلاب حلف وبرئ إذا ثبتت بينهما خلطة ، أو برئ أن الخلطة إنما تشترط فيما يتعلق بالذمة دون المعينات . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					