الركن الثالث : الموصى به  ، وفي الجواهر : هو كل مقصود يقبل النقل ولا يشترط كونه موجودا أو غنيا ، بل تصح ( بالحمل وثمرة الشجرة والمنفعة ، ولا كونه معلوما أو مقدورا عليه ، بل تصح بالحمل والمغصوب والمجهول ، ولا كونه معينا ) بل تصح بأحد العبدين ، ولا تصح بما لا يقبل الملك كالخمر والخنزير لعدم قبوله للملك ، والوصية بغلة ملك ، ووافقنا   الشافعي  و ( ح ) في الوصية بخدمة العبد سنة ، ومنعه   ابن أبي ليلى  وجماعة ؛ لأن المنافع تتجدد على ملك الوارث ، ومنع ( ح ) الوصية بما لم يدخل في ملكه إلى الموت لعدم قبول المحل 
 [ ص: 30 ] لنفوذ التصرف ونحن نجيزه قياسا على النذر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					